responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 196

و أما الثاني: فالمتيقن من النصوص أنها عبارة عن الثياب، و الخاتم، و السيف، و المصحف، أعني أعيان هذه الأجناس و إن ادعى بعض كون المراد قيمتها، و هذا واضح فيما إذا كان لكل من تلك العناوين مصداق واحد، و أما مع التعدد ففي شمول الحكم للجميع أو عدم شموله لشي‌ء منها لخروجها عن مورد النص، أو استحقاقه فردا واحدا من كل منها تردد و إشكال، كما أن في شموله لغيرها ممّا ذكر في بعض النصوص كالسلاح، و الدرع، و الكتب، و الراحلة، و كذا في التعدي عن كل واحد منها إلى ما يشاركه في الغرض كأنواع الأسلحة و وسائل الحفظ و أقسام الرواحل إشكال.

و أما الثالث فالولد الذكر أعم من البالغ و غيره كما انه لا فرق بين كونه أكبر من الذكور أو الإناث و التفصيل يطلب من المطولات.

حجج الحج

الحج في اللغة القصد أو القصد المتكرر، يقال حجّه يحجّه من باب قتل قصده، و حججت فلانا أتيته مرة بعد أخرى، و الحجة بالفتح و الكسر اسم من حجّ جمعه حجج بالكسر، و الحجة بالضم البرهان جمعه حجج بالضم، و في النهاية الحج في اللغة القصد إلى كل شي‌ء، فخصه الشرع بقصد معين ذي شروط معلومة و فيه لغتان الفتح و الكسر و الحجة بالفتح المرة الواحدة انتهى. و في المفردات أصل الحج القصد للزيارة خص في تعارف الشرع بقصد بيت اللّه إقامة للنسك، فقيل الحج و الحج، فالحج مصدر و الحج اسم، و يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ يوم النحر، و العمرة الحج الأصغر و الحجة الدلالة المبيّنة للمحجّة أي المقصد انتهى.

و كيف كان فالحج بل و سائر مشتقات هذه المادة قد استعمل في الشرع و عند المتشرّعة و الفقهاء في أحد معنيين و لعله قد صار حقيقة شرعية فيهما.

الأول: قصد زيارة بيت اللّه الحرام على نحو خاص معلوم من الشريعة معهود عند المسلمين و هو على هذا أمر قلبي يتعلق بعدة أعمال عبادية خارجية.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست