responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 189

متأصل اعتبره الشارع عند صدور بعض الأعمال من الإنسان.

ثم إنهم ذكروا في الفقه أن السبب الموجب لها أمران أحدهما خروج المني عن الإنسان كان بإرادة منه أو بدونها، في حال نومه أو يقظته، قليلا و لو بمقدار رأس إبرة أو كثيرا، بالوطء أو بدونه، بشهوة أو بغير شهوة، واجدا لأوصاف المني أو فاقدا لها، بعد العلم بكونه منيا، من المخرج المعتاد للرجل و المرأة أو من غيره، بشرط خروجه إلى خارج البدن.

ثانيهما: دخول الذكر و لو بمقدار الحشفة منه في القبل و الدبر، فتحصل الجنابة للواطئ و الموطوء، للرجل و المرأة، و الصغير و الكبير، و الحي و الميت، و المختار و المضطر، في النوم و اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة الرضيع أو الميت في فرجها أجنبت و اجنبا على إشكال في الميت، و في حصولها بنكاح البهائم بغير إنزال إشكال أحوط ذلك.

و ذكروا أيضا أن الجنابة موضوع لأحكام كثيرة تكليفية و وضعية، أو لها انه يستحب للجنب الاغتسال بعروض الجنابة و هذا الغسل مستحب نفسي مطلوب فورا ففورا، و يستحب أيضا مقدمة لعدة غايات مندوبة، كالنوافل و الأدعية و الأذكار المندوبة.

ثانيها انه يجب عليه الاغتسال وجوبا غيريّا مقدميا لعدة غايات واجبة تتوقف عليه، و ذكروا أنها أمور الأول: الصلاة الواجبة أداء أو قضاء و كذا أجزاءها المنسية و صلاة الاحتياط، عدا صلاة الميت، الثاني الطواف الواجب فيبطل من الجنب و لو لم يحرم عليه دخول المسجد لجهل أو نسيان و أما المندوب فلا يتوقف عليه و إن حرم عليه دخول المسجد، الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه فيبطلان إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، و أما سائر الصيام الواجبة و المندوبة فلا يتوقف عليه و لا تبطل بالإصباح جنبا.

ثالثها: أنه يحرم على الجنب حال الجنابة أمور الأول مس خط المصحف الشريف، و مس اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و مس أسماء الأنبياء و الأئمة على الأحوط، الثاني دخول المسجد الحرام و مسجد النبي و إن كان بنحو المرور، الثالث المكث في سائر المساجد بل الدخول لا بنحو المرور، و أما الدخول من باب و الخروج من آخر فهو

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست