responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 183

الجعل و الجعيلة، و هل هي عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول أو إيقاع لا يحتاج إلى القبول وجهان: أقواهما الثاني.

و قد فرعوا على العنوان فروعا تبيعن حاله موضوعا و حكما، نظير انه تفترق الجعالة عن الإجارة بأن الإجارة عقد يملك المستأجر بمجرد تمامه الفعل على الأجير و يملك هو الأجرة على المستأجر، و هذا بخلاف الجعالة فإنه إيقاع محض لا يؤثر في ملك و استحقاق إلاّ بعد العمل، فيملك العامل الجعل على الجاعل بعده.

و انه لا تصح الجعالة على العمل المحرم في الشريعة كقتل مؤمن أو إتلاف ماله، و العمل اللغو عند العقلاء كالصعود إلى شاهق أو وثبة من موضع إلى آخر، فيما إذا لم يكن فيه غرض عقلائي. و انه يعتبر في الجاعل أهلية الالتزام و التصرف المالي و لا يعتبر في العامل إلا القدرة على العمل فأي صبي أو مجنون أو محجور عمله استحق الجعل. و انه لا يعتبر فيها تعيين حدود العمل و لا تضرّ الجهالة فيه و يعتبر تعيين الجعل جنسا و نوعا و وصفا كيلا أو وزنا أو عدّا. نعم يصح ان يجعل الجعل كسرا مشاعا من المردود كقوله: من ردّ فرسي فله خمسة أو من المبيع كقوله: من باع فرشي فله عشر ثمنه.

جلل الجلل

في المجمع: الجلة بالفتح البعرة و تطلق على العذرة، و الجلال من الحيوان بتشديد اللام الأولى، التي تكون غذاءها عذرة الإنسان محضا.

و المصطلح عليه في الفقه اعتياد الحيوان المأكول اللحم بأكل عذرة الإنسان بحيث تكون غذاءها محضا، و الحكم المترتب على الجلل في الشريعة سببيته لحرمة أكل لحمه، و انقلابه من عنوان المأكول إلى المحرّم بالعرض، و وقع البحث عنه من هذه الجهة في باب الأطعمة، و من جهة انه يترتب عليه نجاسة بوله و ورثة في باب النجاسات، و من جهة كون استبرائه سببا لحليته و طهارة بوله و روثه لرجوعه إلى أصله في باب المطهرات. و ذكر الأصحاب في المقام انه لا يتحقق الجلل إلاّ بالاعتياد بعذرة الإنسان، و لا يلحق بها عذرة غيره، و لا

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست