responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 180

الإسلام يهدم ما قبله و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما قبله، (صحيح مسلم) ، و قول الباقر عليه السلام: من أدرك الإسلام و تاب مما كان عمله في الجاهلية وضع اللّه عنه ما سلف (مجمع البيان) و قوله صلّى اللّه عليه و آله اهد الإسلام ما كان في الجاهلية، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية (صحاح) ، و غيرها مما يطلب من المطولات.

جبب الجبيرة

الجبيرة في اللغة من الجبر أي إصلاح العظم من الكسر، يقال جبر يجبر العظم من باب قتل أصلحه من الكسر، و الجبيرة العيدان و الخرق التي تجبر بها العظام و الجمع جبائر. و في المجمع و منه الجبيرة على فعيلة واحدة الجبائر و هي عيدان يجبر بها العظام انتهى.

و قد كثر و اشتهر في الفقه في باب الوضوء و الغسل استعمال الجبيرة في الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل، و بيّنوا ان حكم الجبيرة الموضوعة على محال الوضوء و الغسل هو المسح عليها مطلقا، كانت على موضع الغسل أو موضع المسح إلاّ ما استثنى، و قسموها إلى أقسام فإن الجرح و نحوه أما مكشوف أو مجبور و على التقديرين أما في موضع الغسل أو في موضع المسح و أيضا إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إنه أما ان يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، و قد تعرضوا في الفقه لبيان حكم الأقسام غسلا أو مسحا بدلا عن الغسل، أو مسحا بدلا عن المسح، و فرّعوا عليها فروعا تطلب من باب الوضوء.

ثم إنهم فصلوا بين مسح الجبيرة على محل الغسل و مسحها على محل المسح بوجوه:

منها: انه ينوي في الأول بدليته عن الغسل و في الثاني بدليته عن المسح.

و منها: انه يتعين في الثاني كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف بالكف و يجوز في الأول بأي ماء كان و بأي شي‌ء كان.

و منها: انه يتعين في الأول استيعاب المحل و يكفي في الثاني المسمى.

و منها: انه يجب في الأول مراعاة الأعلى فالأعلى دون الثاني إلى غير ذلك.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست