responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 179

بعض الحالات على نفسه و بدنه كجنابته و سائر أحداثه الكبيرة و الصغيرة، و تنجس بدنه، و اشتغال ذمته بحقوق الناس، من القصاص، و الدية، و الديون المالية، و الحقية.

و المعاملات الصادرة منه من العقود و الإيقاعات كالبيوع، و الإجارات، و النكاح، و الطلاق، و العتق، و الإبراء، و نحوها. و الظاهر كون المراد هذا القسم في الجملة.

فيظهر منهم عدم الإشكال في شمول الجبّ لبعضها فيرتفع بمجرد الإسلام، و في عدم شموله لبعضها الآخر، و التردد في ثالث، و السر في ذلك أنه يظهر من مواضع ورود الحديث كون الحكم صادرا في مقام الامتنان على من دخل في الإسلام، و مقتضاه حينئذ حصول الجبّ و ارتفاع كل مؤاخذة أخروية على نفس الكفر و على ما عمله من المحرمات من ترك واجب أو فعل حرام، و ارتفاع الحدود الشرعية و التعزيرات، بل و قضاء الواجبات و كفاراتها و كفارة بعض المحرمات.

و وقوع الإشكال في الحكم بارتفاع جنابته و نجاسة بدنه، لكن الظاهر عدم ارتفاعها إما لعدم العلم بكون ذلك امتنانا أو أنها باقية بعد الإسلام أيضا فلا يشمله الحديث، لكن الظاهر من سيرة النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله عدم حكمه باغتسال من أسلم من جنابته و ما أشبه ذلك من أسباب الأحداث و الأخباث، كما ان الظاهر عدم شمول الجب لما صدر منه من عقوده و إيقاعاته، لأن الحكم ببطلانها و ارتفاع آثارها و خروج ما اشتراه من الأموال مثلا عن ملكه أو بطلان عقد زوجته خلاف الامتنان بل يكون ذلك مؤاخذة مترتبة على إسلامه.

و كذا لا يشمل جناياته العمدية و الخطائية التي أوردها على المسلم حال كفره، و إن كان ذلك امتنانا عليه لأنه خلاف الامتنان على المجني عليه المسلم، نعم لو كان قتل كافرا عمدا أو خطأ أو أتلف أمواله شمله الدليل و اقتضى الامتنان سقوط القصاص و الدية من غير معارضة.

تنبيه:

استدلّ على قاعدة الجب المذكورة بقوله تعالى‌ (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مََا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال 38) و قوله صلّى اللّه عليه و آله: الإسلام يجب ما قبله، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: أ ما علمت أن‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست