اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 178
جبب الجبّ
الجبّ في اللغة القطع يقال جبّ الشيء يجبّه من باب قتل قطعه، و في النهاية إن الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر و المعاصي و الذنوب انتهى، و في المفردات و الجب قطع الشيء من أصله. و معنى مجبوب مقطوع الذكر من أصله انتهى.
و الظاهر انه ليس له مصطلح خاص في الشرع و الفقه و قد وقع موضوعا لأحكام كثيرة هامة و محللا للبحث في الفقه، و عمدة البحث فيه تدور حول المفهوم من الخبر الوارد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و نقله الفريقان بطرق متعددة يمكن دعوى تواترها و لو إجمالا، متقاربة الألفاظ و المعاني الكاشفة كشفا مّا عن وحدة الحكم و الملاك، و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: الإسلام يجب ما قبله، أو أن الإسلام يهدم ما قبله أو يهدر ما قبله و نحوها، فيستفاد منها ان هنا أمرين جابّ و مجبوب و قاطع و مقطوع، أما الجابّ فهو الإسلام أي الشهادتان سواء علم تطابقهما الضمير أم لم يعلم لو قلنا بخروج ما لو علم عدم التطابق.
و أما المحبوب فيحتمل أن يكون المراد به نفس الكفر و الاعتقاد الباطني، فإنه إذا دخل الإسلام القلب خرج الكفر و انجبّ قهرا، و هذا غير مراد لكونه أمرا واضحا لا ينبغي حمل كلام النبي صلّى اللّه عليه و آله المتكرر في موارد عليه.
و يحتمل أن يكون المراد آثار الكفر الخارجية، أي نفس الحوادث الصادرة منه حاله من المحرمات و ترك الواجبات و نحوها، و نظيرتها خبائث الصفات و رذائل الأخلاق الموجودة فيه حينه، و هذا أيضا غير مراد قطعا لعدم إمكان انقلاب الشيء عما وقع عليه كان من الحوادث الوجودية أو الأعدام المضافة.
و يحتمل أن يكون المراد الآثار الشرعية المترتبة على الكفر و على تلك الآثار، أو بعض الأعمال المقارنة له، و هي أمور كثيرة نظير استحقاقه العذاب في الآخرة لحالة كفره الباطنية و أعماله المحرمة الخارجية، و استحقاقه الحدود و التعزيرات الشرعية في الدنيا، و اشتغال ذمته بقضاء واجباته و كفاراتها، و كفارة المحرمات في بعض مواردها، و عروض
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 178