responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 177

و كيف كان فقد وقع الثمر مورد البحث في الفقه في باب البيع، و مورد الكلام بيعه على أشجاره الذي يسمى في العرف الحاضر بالضمان، و عمدة البحث في ذلك في أمرين بيان الموضوع و أنواعه و أقسامه و بيان الحكم المترتب عليه في الشريعة.

أما الأول: فالمستفاد من كلماتهم أن المراد منه المعنى الأعم الشامل لثمار الأشجار الكبار و الصغار، كالرطب و الجوز و التوت و التفاح و المشمش و اللوز و العنب و نحوها، الشامل لثمار النباتات القائمة على سوقها، كالباذنجان و الطماطة و توت العليق و توت الأرض و البطيخ. و الشامل لحبوب الزرع كالحنطة و الشعير و الحمّص و الأرز و نحوها، و ألحقوا بذلك الخضروات التي تؤخذ لقطة و لقطات لأكل الإنسان و الحيوان، و بالجملة الجميع مورد البحث في المقام و موضوع للحكم المذكور في باب البيع.

و أما الثاني: أعني الحكم فقد ذكروا أنه لا يجوز بيع الثمار قبل وجودها و ظهورها لعام واحد بدون ضم مال آخر معين إليه، لكون البيع حينئذ غرريا، و أما بيعها قبل الوجود مع ضميمة مال معين أو بيعها لعامين أو أكثر فهو جائز و يكون ضم العام اللاحق على الثاني بحكم الضميمة الموجودة المعلومة. و أما بعد وجودها و ظهورها فيجوز مطلقا سواء بدا صلاحها أم لا، و سواء بيعت لعام واحد أم أكثر، و سواء ضم إليها مال آخر أم لا على اختلاف في بعض أقسامها.

ثم إنهم ذكروا أنه يختلف بدو الصلاح في كل ثمر بحسب حاله كالاحمرار و الاصفرار في التمر، و انعقاد الثمر في بعض أنواعها، و خروجها عن الأكمام أو تناثر أورادها في البعض الآخر، و الأولى أن يكون المراد بالبدو الملحوظ بعد وجود الثمر و ظهوره، وصوله إلى حد يمكن الانتفاع به في جهته المقصودة و لو في حدها الأقل.

و ذكروا أيضا أنه لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر مطلقا، سواء أ كان من تمرها أو تمر غيرها على النخيل أو على الأرض، و سموه ببيع المزابنة، و في إلحاق بيع كل ثمر على شجره بالنخيل إشكال، كالإشكال في بيع الحبوب على زروعها بنوعها المماثل كان على زروعه أو كان حصيدا أو مصفى و يسمى بالمحاقلة، و قد أشرنا إليه إجمالا تحت عنوان البيع.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست