responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 176

شروط واقعية تبطل بانتفاء كل منها المشروط.

و أما الثاني: أعني المسوغ فقد ذكروا ان المسوغ للتيمم هو العجز عن استعمال الماء، اما لعدم وجوده، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو للخوف عن استعماله على نفسه أو غيره من مرض أو تلف، أو لوجود الحرج في تحصيله أو في استعماله، أو لمعارضة استعماله مع واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و الماء لا يكفي إلاّ لأحد الأمرين، أو لضيق الوقت عن استعماله، أو لحصول مانع شرعي عنه ككونه في ظرف مغصوب، أو آنية من الذهب أو الفضة.

و أما الثالث: فظاهر أكثر الأصحاب أن ما يتمم به له مراتب ثلاث، الأولى مطلق وجه الأرض ترابا أو رملا أو مدرا أو حجرا و إن كان حجر الجص أو النورة قبل الإحراق.

الثانية الغبار مما فيه غبار من الثوب و اللبد و الفرش و غيرها، الثالثة الطين فيزيل ما لصق بالكف ثم يمسح على المحل، و الأصحاب قد اشترطوا فيما يتيمم به الطهارة، و عدم اختلاطه بما لا يجوز التيمم به، و إباحته، و إباحة مكانه، دون فضاء التيمم و مكان المتيمم، و إن كان أحوط، و الشرطان الأولان واقعيان دون الأخيرين. و مع فقد جميع المراتب يكون المكلف فاقد الطهورين يسقط عنه الأداء من الصلاة و نحوها و يجب عليه القضاء.

و أما الرابع: و هو أحكام التيمم فراجع فيها الفروع الفقهية.

ثمر الثمر

الثمر بالتحريك في اللغة حمل الشجر و الجمع ثمار أثمار و ثمرات، و الثمرة النسل و الولد تشبيها بثمر الشجر، و في المجمع: الثمر بالتحريك الرطب ما دام في رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب، و يقع على كل الثمار أكلت أو لم تؤكل، كثمر الأراك و العوسج، واحدة ثمرة انتهى.

و في المفردات الثمر اسم لكل ما يتطعّم من أعمال الشجر، الواحدة ثمرة و الجمع ثمار و ثمرات، و يقال لكل نفع يصدر عن شي‌ء، ثمرته كقولك ثمرة العلم العمل الصالح. و ثمرة العمل الصالح الجنة انتهى. ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست