responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 175

صار التيمم مسح الجبهة و اليدين بالتراب فالتيمم في اللغة القصد و في الشرع المسح المزبور لاستباحة ما هو مشروط به تقربا إلى اللّه انتهى.

و في النهاية: أصله في اللغة القصد ثم كثر الاستعمال حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه و اليدين بالتراب انتهى. و لعل التسمية بذلك مأخوذة من قوله تعالى‌ (فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) حيث إن اللّه تعالى استعمال هذه الكلمة في مقام الأمر به و جعلها في متعلق الطلب عند إرادته ثم استعمل فيه على نحو إطلاق السبب على المسبب.

و كيف كان التيمم في الاصطلاح عبارة عن إحدى الطهارات الثلاث المجعولة مقدمة لغايات معينة، و هي طهارة ترابية واقعة في المرتبة المتأخرة عن الطهارة المائية أعني الوضوء و الغسل و حقيقته كما أشار إليها في المجمع، عبادة خاصة و مقدمة عملية مخترعة من قبل الشارع، محتاجة إلى نية التقرب، مطلوبة للغير بقيد عباديتها كالقسمين الآخرين، نعم هنا كلام في أن المقدمة نفس الأعمال البدنية أو الحالة الحاصلة للنفس المسببة عنها، مذكور في باب الوضوء، و عمدة البحث هنا في بيان المعنى المصطلح و أجزائه و شرائطه و مسوغاته و ما يصح التيمم به من الأرض و في أحكامه المترتبة عليه.

أما الأول: فالذي ذكروه في التيمم انه يجب أولا ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ثم مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين بتمام الكف على نحو مسح المجموع بالمجموع، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، هذا أصل العمل و لكنّ في عدد أعضائه اختلافا فقيل انها أربعة، ضربة باليدين، و مسحة الجبهة، و مسحة لكل واحدة من اليدين، و قيل خمسة، بتكرير الضربة على الأرض فهو ضربتان و مسحات، و قيل سبعة، ضربة باليدين على الأرض مرة و المسحات الثلاثة، و ضربة بهما أخرى و مسح اليدين.

و ذكروا أيضا انه يشترط في التيمم نية القربة، و قصد البدلية، و المباشرة في حال الاختيار، و الموالاة العرفية، و الترتيب على الوجه المزبور، و الابتداء بالأعلى في الجبهة و اليدين، و عدم الحائل بين الماسح و الممسوح، و طهارة الماسح و الممسوح و جميع هذه‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست