responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169

يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا و شعورنا تقطر، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا، فقيل له يا رسول اللّه إن هذا الذي أمرتنا لعامنا هذا؟قال بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة راجع (وسائل الشيعة، أبواب أقسام الحج ب 2، ح 4 و 13) و بالجملة يظهر من النصوص أن التمتع بعمرته و حجه قد شرع في عام واحد، و أن بينهما فصل التحليل و التمتع، و ان بدء تشريعه كان بتبديل الإفراد إليه، و أن أول زمان التشريع في حجة الوداع، و أنه ليس للقارن تبديل حجة إلى التمتع، و ان النبي الأقدس لم يأت بالتمتع في عمرة الشريف و أن بعض أصحابه قد خالف تشريعه من البدء، و انه كان ذلك لاستبعاده أو عدم قبوله إباحة المواقعة في أيام الحج أو في مكة، و هذا الحج هو أحد المتعتين اللتين ثبت تحريم الخليفة الثاني لهما، و الأخرى متعة النساء أعني النكاح الموقت، فقد رووا انه قال: متعتان كانتا حلالين في عهد الرسول و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما و إلى هذا التحريم أشار النبي صلّى اللّه عليه و آله فيما نقلنا من الصحيح، ثم ان ما ذكرنا راجع إلى معنى حج التمتع عند إطلاقه، و أما عمرة التمتع فهي مصطلحة في خصوص أحد جزئي حج التمتع كما عرفت و إليه أشار بقوله (اطرست للعمرة اجعل نهج) و التفصيل تحت عنوان العمرة.

و أما تمتع النساء و متعتها فراجع عنوان المتعة، و أما متعة الطلاق فهي مذكورة تحت عنوان الطلاق.

تمر التمر

التمر في اللغة هو اليابس من ثمر النخل كالزبيب من الكرم و هو معروف بين الناس و الواحدة تمرة و الجمع تمرات و تمور، و يراد بجمعه أصناف التمر لأن اسم الجنس الذي هو التمر لا يجمع في الحقيقة.

و ليس للفظ اصطلاح خاص في الشرع و هو قد وقع في الشريعة موضوعا للأحكام‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست