responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 167

لكن القول بهذا حتى فيما لو كان صاحب النطفة المبيعة معلوما فيحكم بكونه أجنبيا عن الولد لو كان أنثى فيحرم له النظر إليها أو يجوز له تزويجها و كذا مسألة التوارث بينهما مشكل.

و من فروع البحث أنه لو أخذت نطفة امرأة وليدة و ألقحت في رحم امرأة عقيمة فواقعها زوجها فحملت من تركب نطفة الرجل و المرأة الوليدة في رحم العقيمة فالظاهر أن الحكم بحرمة أصل العمل ما لم يستلزم محرما آخر مشكل بل لا يبعد عدمها، و أما نسب الولد فلا إشكال في كونه ولدا للرجل و أما الأم فكون ذات الرحم اما له أقرب من صاحبة النطفة و يمكن كون كلتيهما أما له فالأحوط لزوما رعاية الاحتياط بالنسبة لكلتا المرأتين و كذا مسألة التوارث و إن كانت أمية ذات الرحم أقرب.

و قد ذكروا في المقام فروضا كثيرة كتلقيح نطفة الإنسان في غير الإنسان من الحيوانات، و عكس ذلك إذا اتفق الولادة، أو أخذ النطفة من النبات و ألقحت في المرأة، أو من الرجل و وضعت في آلات خاصة حتى نمت فصارت جنين إنسان، و غير ذلك مما لا بهم الاشتغال به فعلا و لو اتفق تحققها في المستقبل فباب التحقيق واسع.

متع التمتع و المتعة

التمتع في اللغة الانتفاع و الالتذاذ يقال تمتع و استمتع بكذا انتفع و تلذذ به، و المتعة بالضم و الكسر اسم للتمتع و لما يتمتع به من الطعام و غيره، و في المجمع التمتع في الحج مناسك معروفة مذكورة في محالّها، و قد جمعها قول من قال

اطرست للعمرة اجعل نهج # اوو ارنحط رس طر مر لحج‌

و التمتع أصله التلذّذ، و سمّي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته و حجّه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنهما كالشي‌ء الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج، و المتعة بالضم فالسكون اسم من تمتعت بكذا أي انتفعت و منه متعة النكاح و متعة الطلاق و متعة المج انتهى.

أقول: استعمال كلمة التمتع مطلقة و بدون إضافة الحج أو العمرة إليها قليل، و أما

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست