اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 166
لقح التلقيح
اللقح بالفتح و التلقيح وضع نطفة الذكور في الإناث لتوليد المثل، كان في النبات أو الحيوان أو الإنسان، يقال لقح النخل و لقحها بالتخفيف و التشديد وضع طلع الذكور في الإناث، و لقح الذكر الأنثى ألقى النطفة فيها فأحبلها.
و قد استعمل اللفظ في العصور الأخيرة في أخذ ماء الرجل بآلة خاصة و تلقيحه في المرأة، و قد وقع مورد البحث في الفقه و يتضح موضوعا و حكما بذكر بعض فروع المسألة.
نظير انه لو أخذ نطفة الرجل و ألقحت بزوجته و هذا لا إشكال فيه من حيث أصل العمل إذا كان التصدي محللا كما إذا باشره نفس الرجل أو من محارم المرأة و لا من حيث انتساب الولد الحاصل إلى أبويه، و لو فرض وقوع التصدي له على نحو محرم، ككون الملقح أجنبيا كان نفس العمل حراما و لا يضر بالنسب و كون الولد لهما.
و لو كان التلقيح بأخذ ماء الرجل و تزريقه بالمرأة الأجنبية فالمذكور في كلماتهم حرمة العمل سواء رضيا بذلك أم لا و كانت المرأة خلّية أو ذات زوج و كانت من محارمه أو من الأجانب، و أما لحوق الولد بصاحب النطفة فينبغي أن يقال إن الحق لحوقه به و كونه ولدا لهما حقيقة فيترتب عليه جميع أحكام النسب من التوارث و غيره كانت خلية أو ذات بعل مع العلم بكون الولد من تلك النطفة.
ثم انه لو انكشف بمرور العصور وجود منافع طبّية و غيرها في نطفة الرجل و قلنا بجواز بيعها لذلك و لو كانت نجسة فاشتراها شخص أو اشتراها بنك النطفة و باعها من شخص، فلقّحها المشتري في امرأة، أو اشترتها امرأة فلحقتها في رحمها فحملت فالحكم بحرمة العمل اي الاشتراء و التلقيح مشكل، و كذا تبعية الولد لصاحب النطفة مع جهل صاحبها و انقطاع رابطته عنها بالكلية بانتقالها إلى المشتري و تملكه لها، إذا فيدور أمر الولد بين أن يحكم بكونه ولدا لصاحبها الواقعي كاللقيط و نحوه، أو يقال بكونه مولودا بغير أب نظير ما لو اتفق تكوّن مادة حيّة إسپرية في رحم المرأة و مادة أولية فتكون منهما ولد بان حملت و ولدت فإن الولد حينئذ لا أب له و له أم و هذا ممكن كما ادعاه أهل الفن.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 166