responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 165

و المتشرعة أيضا في معناها لغة و أريد بها في باب الحج معنى أخص، فالتلبية الاصطلاحية عبارة عن ألفاظ خاصة عبادية مشروطة بنية التقرب و سائر شروط العبادة ينشأ بها و بالنية إحرام العمرة و الحج و صورتها المنصوصة في الشريعة كلام شامل لأربع تلبيات، تقول: لبيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبيك، و يجب الإتيان بها عربية صحيحة و لو بتلقين الغير، و تصح الترجمة بأية لغة كانت مع عدم التمكن، و الأخرس يشير إليها باللسان و الإصبع و لا ينعقد إحرام غير القران إلا بها و يتخير القارن بينها و بين الاشعار و التقليد فاحرامه ينعقد بأحد الأمور الثلاثة.

لقي ركب تلقي الركبان

التلقّي في اللغة الاستقبال يقال لقي الشي‌ء و تلقّاه استقبله و التلقي القبول يقال تلقيت الكلام أخذته و قبلته، و الركبان جمع راكب، و في المجمع نهى عن تلقي الركبان و هي أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد انتهى.

و كيف كان فقد ذكر تلقي الركبان في نصوصنا و وقع البحث عنه في الفقه و ذكر الأصحاب أن المراد بالتلقي فيه خروج الحضري إلى استقبال قاصدي البلد بالأموال التجارية فيما دون أربعة فراسخ بقصد الشراء منهم بأرخص من قيمة البلد أو البيع منهم بأغلى منها مع جهلهم بقيمة البلد، فهناك شروط: كون الخروج للتجارة و السفر أقل من المسافة الشرعية و إلا كان سفرا تجاريا، و كون الركب غير عارفين بالقيمة، فحكم المشهور حينئذ بكراهة التلقي بل قد يدعى الإجماع عليها و نقل من بعض الأصحاب القول بالحرمة أيضا و هو شاذ، و قد علل ذلك تارة بأنه نوع حرص على الدنيا و أخرى بأنه ربما أخبرهم بكساد ما معهم من السلعة كذبا ليشتري بالوكس، و ثالثة بأنه ربما أخبرهم بقيمة البلد فيبيعون بأغلى مما قصدوا مع إنه ينبغي أن يدع الناس يرزق بعضهم ببعض و رابعة بنصوص وردت في الباب.

ثم إنهم ذكروا كراهة شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب و من ترتبت يده عليه و إن ترامى، و أما ثبوت الخيار للركب فهو يكون مع جهلهم بالقيمة و غبنهم في المعاملة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست