responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 163

كبر التكبير

التكبير في اللغة جعل الشي‌ء كبيرا تكوينا أو إنشاء بالحمد و الثناء و نحو ذلك، و التكبير التكلم بكلمة اللّه أكبر، قال في المفردات و أكبرت الشي‌ء رأيته كبيرا قال تعالى (فَلَمََّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ) و التكبير يقال لذلك و لتعظيم اللّه تعالى بقول اللّه أكبر و بعبادته و استشعار تعظيمه، و على ذلك و لتكبروا اللّه على ما هداكم، و كبره تكبيرا انتهى.

و في النهاية الأثيرية: و في حديث الأذان اللّه أكبر معناه الكبير فوضع أفعل موضع فعيل، و قيل معناه أكبر من كل شي‌ء أي أعظم فحذف من لوضوح معناه، و قيل معناه أكبر من أن يعرف كبرياؤه و عظمته، وراء أكبر في الأذان و الصلاة ساكنة لا تضم للموقف فإذا وصل بكلمة ضم انتهى.

و التكبير بعنوانه المطلق في اصطلاح الشرع و المتشرعة شائع في التلفظ بكلمة اللّه أكبر، كما أن تكبيرة الإحرام شائع في خصوص ما يفتتح به الصلاة مطلقا، و يطلق عليها تكبيرة الافتتاح أيضا، و هي جزء ركني من كل صلاة واجبة و مندوبة فإنها أولها و أول الشي‌ء من الشي‌ء، و ليست كتكبيرة الركوع و السجود مندوبة، و هي التي بها تتحقق حرمة ما كان حراما في الصلاة من التكلم و الأكل و الشرب و غيرها، نظيرة التلبية بإحرام الحج أو العمرة في توجه خطاب محرمات الإحرام بها، فالدخول في الصلاة يتحقق بالشروع فيها و حرمة محرماتها لا تتحقق إلا بعد تمامها لأنها السبب في تحريمها و لا يتحقق المسبب إلا بعد تمام سببه و ذلك لقوله صلّى اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم.

و في كونها ركنا في الصلاة خلاف، فمقتضى كون تركها مبطلا عمدا و سهوا أنها ركن و مقتضى كون زيادتها غير مبطل مع النسيان أنها غير ركن، و صورة تكبيرة الإحرام-اللّه أكبر-و هي الصورة المسلمة عند جميع أصحابنا، بل و عند فقهاء الإسلام، و المتعارفة المعهودة بين المسلمين، و المستفادة من السيرة القطعية المتصلة بعصر المعصومين و صاحب الشريعة الإسلامية، و هي الصورة الاختيارية منها و قد ذكروا أن لها مصاديق اضطرارية، منها ترجمتها بكل لسان لا يقدر أهله على الاختيارية و منها ما تكلم به‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست