responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 160

القول أو الفعل الموافق لمسلك الغير غير الموافق لمذهبه، و المتقى عنه و هو الشخص أو الأشخاص الذين يخاف منهم، و المتقى منه و هو الضرر المخوف منه، و يحتمل شمول المعنى الاصطلاحي للاتقاء عن الكافر إذا اضطر الإنسان إلى العمل على وفق مذهبه بل هذا هو ظاهر الآية الشريفة. و يشمل ما به الاتقاء كل قول و فعل اقتضته الضرورة: كالتكلم بما يوافق معتقدهم، و الإفتاء لأهل ملتهم على وفق مسلك أئمتهم، و الوضوء مع غسل الرجلين، أو المسح على الحاجب، أو على الخفين، أو الصلاة خلف الفاسق، أو متكتفا، أو مع التأمين بعد الفاتحة، أو الإتيان بصلاة المغرب مع غيبوبة الشمس، أو الإفطار قبل الغروب الحقيقي، أو الإتيان بحج الإفراد و القران مع كون فرضه التمتع، أو الوقوف بعرفة يوم الثامن من ذي الحجة، و في المشعر ليلة التاسع منه، و الإتيان بأعمال يوم النحر يوم التاسع منه، أو شرب المسكر أو الخمر أو الحضور في مجلس شربهما، أو السماع للغناء و آلات الطرب و نحو ذلك.

هذا ما يتعلق بموضوعها و أما الحكم فقد ذكروا في ذلك أمورا منها: أن التقية تنقسم إلى واجبة و محرمة بل قالوا إنها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجبة منها ما يترتب الضرر على تركها من قتل أو إتلاف مال و لم يترتب عليه عدا مصلحة طبع الفعل أو الترك كالاضطرار إلى شرب المسكر أو الصلاة في الميتة. و هذا نظير سائر موارد الاضطرار إلى ترك واجب أو فعل حرام.

و التقية المحرمة هي الاضطرار إلى قتل نفس محرمة فإن اللّه تعالى شرع التقية لحقن الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية. و كذا إذا كانت المصالح المترتبة على الترك أقوى من الضرر المرتب عليه أو كانت المفاسد المترتبة على العمل بها أقوى من ذلك الضرر كما إذا اضطر العالم الذي له مكانة في أعين الناس و منزله في قلوبهم إلى شرب الخمر بحيث لو شرب تجرّؤوا إلى شربه أو شكّوا في حرمته أو ترددوا في أصل المذهب مثلا، و لعل ترك التقية من بعض أصحاب الأئمة كان كذلك، كميثم التمار، و حجر بن عدي، و رشيد الهجري رضوان اللّه عليهم، و قد لا تكون المفسدة بهذه المثابة فتكون حينئذ راجحة و قد تكون مساوية أو

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست