responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 156

ماله من يد غيره بدون اطلاعه أو رضاه، و كذا أخذ الشريك حصته من المال المشاع، و أخذ مالك الكلي في المعين حقه من المعين عند الممتنع، و لا فرق في المدين بين كون ما عليه من الأعيان و الكليات الذمية و الحقوق.

و العنوان المبحوث عنه قد وقع في الفقه في باب القضاء بمناسبة ان ذلك قد يستلزم المراجعة إلى القاضي، و ذكروا بعض الفروع هناك نظير انه هل يجوز للدائن التقاص بنفسه من دون المراجعة إلى الحاكم مطلقا أو يجب الرجوع إليه مطلقا أو يفصل بين الحقوق و غيرها بعدم وجوبه في غيرها و التفصيل فيها بينما إذا كان الحق عقوبة كالقصاص في النفس و الطرف و حد القذف و السرقة و نحوها فالرجوع و الاستيفاء بإذنه أو بيده لكونه مظنة إثارة الفتنة و بين غيره كحق التحجير و حق الفسخ و حق القسمة و حق الشفعة و نحوها فلا يلزم وجوه أقربها أو المشهور منها الأخير، ثم انه ان امكنه أخذ المثل أو القيمة مع التساوي فهو و إلاّ جاز أخذ الزائد أو الناقص مثلا أو قيمة ثم رد البقية، أو إتمام الناقص فيما بعد ذلك‌

قصر حلق التقصير و الحلق

مفهوم كل من اللفظين في اللغة بيّن و قد كثر استعمالهما في باب الحج في بعض مصاديق معناهما اللغوي بل الظاهر صيرورتهما فيه مصطلحا شرعيا و فقهيا مع قيود خاصة، فالتقصير عبارة عن قص شي‌ء من الظفر أو شي‌ء من شعر الرأس أو اللحية مثلا بقصد التقرب إلى اللّه تعالى مع حفظ سائر شروط العبادة من الإخلاص و نحوه، كما ان الحلق عبارة عن حلق الرأس بمقدار صدق ذلك كذلك، و كل منهما ركن في النسك التي جعل جزء منها من حج أو عمرة كما أن كلا منهما محلل عما حرّمه الإحرام كالتسليم في الصلاة المحلل عما حرّمه التكبير.

و بما ذكر يعلم انه قد رتب في الشرع على كل منهما حكم تكليفي و هو الوجوب أو الاستحباب الضمني المتحقق في ضمن الحكم المتعلق بالمجموع، و وضعي و هو سببيته للتحليل عما حرّمه الإحرام، أما في العمرة فعن جميعه و أما في الحج فعن غير الطيب و النساء.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست