responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154

إلى الجنس الآخر بعملية الجرح بعد شهادة القرائن بكون باطنه على خلاف ظاهره و تظهر حقيقة الحال في المسألة بذكر بعض ما مثلوا له في المقام.

منها ما لو كان الشخص في أول تولده ذكرا في الظاهر فلاحت فيه آثار الأنوثة في جسمه أو روحه و نفسياته قبل بلوغه أو بعده بحيث ظهر على أهل الفن أنه من جنس الإناث و ان فيه جهاز الحمل و الولادة و ما أشبه ذلك من خواص النساء و إن آلة الرجولية فيه قطعة لحم شبيهة بالآلة فصيره الأطباء أنثى.

و منها عكس ذلك فظهر فيمن كان أنثى جسما آثار الذكورة و ظهرت بالعملية آلة الرجولية فصار مذكرا، و الظاهر أنه لا إشكال في جواز تغيير الجنسية بالمعنيين بل قد يكون واجبا، و أما سائر الأحكام من التكليف و الوضع كجواز النظر إلى المماثل و حرمة النظر إلى غيره و جواز الزواج و إبداء الزينة للمحارم و غير ذلك فتترتب على كل منهما بمجرد ظهور جنسه الأصلي و لو قبل تغيير الظاهر بالعملية.

و منها ما لو كان لأحد في ظاهر جسمه كلتا الآلتين و لم يعرف من حاله دخوله في أحد الصنفين الذكر و الأنثى و لا سيما قبل بلوغه، و هذا هو المعروف بالخنثى و قد ذكروا في الفقه أنه على قسمين مشكل و غير مشكل، و الأول من لم يعرف حاله بالأمارات الطبيعية أو المجعولة من الشرع، و الثاني من حكت الإمارات عن أحدهما و لو ظنا أما الأول فإن قلنا بعدم إمكان كون فرد من الإنسان مصداقا للصنفين حقيقة فهو اما ذكر أو أنثى كما هو المعروف بين الأطباء على ما ذكره بعضهم بدعوى أنه لا ثالث لصنفي الإنسان و لا ينطبق الصنفان أيضا على واحد، فالظاهر جواز عملية الجنسية له فإن ألحق بها بأحد الطرفين بأن ظهر فيه آثار، على نحو التعين، صدق تغيير الجنسية حينئذ بالعمل و يترتب آثار العنوان المنقلب إليه، و إن لم يظهر شي‌ء منها فهو خنثى مشكل و ذكروا له في الفقه أحكاما يبتني أكثرها على الاحتياط كحرمة نظره إلى الطائفتين و جواز نظر الطائفتين إليه أو حرمته على الخلاف فيه، و حرمة إبدائه الزينة للرجال، و عدم جواز تزويجه المرأة و تزويج الرجل إياه، و كون إرثه نصف إرث الرجل و المرأة، و تخييره في قراءة صلاته الجهرية

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست