responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 151

و منها: التعجيل و التسريع في جميع الأمور التي تكون من الخيرات و أسباب المغفرة، لقوله تعالى‌ (وَ سََارِعُوا إِلى‌ََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ) و قوله‌ (فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرََاتِ) و غير ذلك.

عذب التعذيب

مفهوم التعذيب في اللغة و العرف بين و ليس له مصطلح شرعي أو فقهي، و هو ينقسم من حيث الحلية و الحرمة في الشريعة على أقسام، و ليعلم أولا أن تعذيب الإنسان لإنسان آخر بعنوانه الأولي حرام في الشرع و قبيح عند العقل و العقلاء، فليس لأحد أن يعذب أبناء نوعه بأي عذاب كان، من الضرب و قطع الأعضاء و الجرح و إزالة المنافع، بل و التعذيب غير الجسمي كإيذائه بقبيح القول و الشتم و السبّ و الاستهزاء و كل ما يكون سببا للإيذاء، بل الأصل عدم جواز تعذيب غير الإنسان أيضا من الحيوانات غير الضارة إلاّ لمصالح انتفاع الإنسان، لأن ذلك نوع من الظلم، مما يقبح عقلا و يحرم شرعا، و لا استثناء من حرمة الظلم و لا تخصيص، بل كل مورد يتوهم كونه تخصيصا فهو خروج تخصّصي.

و كيف كان فالحكم الأولي الذاتي المترتب على عنوان التعذيب و طبيعة الساذجة، المنع و عدم الجواز فليس لأحد ضرب غيره و لا شتمه فضلا عن جرحه و قتله، و كذا ليس له إيذاءه بأيّ أنواع الإيذاء، إلاّ في موارد تثبت في الشريعة.

منها: إجراء الحدود و التعزيرات الشرعية المجعولة على المكلفين لارتكابهم المعاصي الكبيرة أو الصغيرة، و لها موارد كثيرة بعضها عقوبات معينة تسمى حدودا و بعضها غير معينة تسمى تعزيرات.

و منها: التعزيرات الشرعية المجعولة على غير المكلفين، من الصبيان و المجانين.

و منها: ما رخصه الشارع للأولياء و الموالي في مقام تأديب الصغار و المجانين و العبيد و تربيتهم، و حملهم على فعل الواجبات و ترك المحرمات، مما يكون سببا لإيذائهم كالضرب و الحبس و القول الخشن و نحوها.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست