responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 148

أيضا كما أن المشهور لو لا كونه متفقا عليه عدم الحرمة في تصوير غير ذوات الأرواح كانت الصورة جسما أم لم تكن فمورد الكلام عندهم ثلاثة.

و لا يخفى عليك أن ما استدلوا على الحرمة في الأول فضلا عن الثاني مخدوش كله إما سندا أو دلالة، و يحصل الظن أو الاطمئنان للمتأمل أنه كان المنع عن ذلك آنذاك على فرض ثبوته لأجل كونه معرضا لانحراف العقائد و الرجوع إلى العادات الجاهلية، حيث إن مسألة عبادة الأصنام و الأوثان لم تكن زائلة بالكلية عن أوهام الجميع و أذهانهم، و الظاهر عدم بقاء هذا الملاك فيما بين المسلمين في هذه الأعصار مع كثرة التصاوير و التماثيل في بلاد المسلمين في الشوارع العامة و غيرها و عدم توهم أحد منهم قداسة خاصة لها فضلا عن الألوهية أو كونها مقربة إلى اللّه تعالى.

و ما ذكره المحقق الأنصاري في مقام تأييده التحريم في الصورة الأولى من أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق في إيداع الحيوانات و أعضائها على الإشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما عليه فضلا عن اختراعها انتهى. فغير سديد لا سيما مع ذكره في تجويزه تصوير غير ذوات الأرواح، من قوله: و كذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط مما خلقه اللّه لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها و لو بالصور الحاكية لها لعدم شمول الأدلة لها انتهى. إذا لا يخفى عليك ان مناظر الأجمة و الأشجار و شطوط الأنهار و البحار بل و كذا الجبال و نحوها، ليست بأقل من حيث الحسن و البهاء و الإعجاب و ميل النفس إلى النظر إلى نفسها في الخارج و إلى تصاويرها و تماثيلها، من رؤية الغربان و العصافير أو الثعالب و الأرانب و الحيّات، و يشهد بذلك أن تماثيل غير الحيوان قد أعجبت سليمان النبي عليه السلام و لذلك أمر الشياطين أن يعملوها على ما نطق به الكتاب و فسرته السنة، إذا فالظاهر أن الحكمة في المنع لو ثبت فإنما هي ما ذكرنا ممّا زال في هذه العصور و لو فرضنا بقاء تلك الجهة في بعض الأمكنة و المناطق فلا مانع من القول بالحرمة هناك لذلك.

ثم إنهم ذكروا في المقام متفرعا على التحريم أن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست