responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 146

كذلك عند الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي معيارها الحقيقة المتشرعية انتهى.

(ج 10 ص 246) .

و كيف كان فالتشهد المصطلح عليه عند الأصحاب الذي كثر استعماله في كتاب الصلاة و وقع مورد البحث فيه، و إن كان فيه خلاف في الجملة كيفا و كما لكن المشهور المتيقن منه عندنا معاشر الإمامية أن يقول المصلي في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة و كذا في الركعة الثالثة في المغرب و الرابعة من كل رباعية و بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى من الوتر: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللّهمّ صل على محمد و آل محمد، و هذا جزء من كل صلاة واجبة و مندوبة و هو يشتمل على تسعة أجزاء و شروط: الشهادة بالتوحيد، و الشهادة بالرسالة، و الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و الصلاة على آله، و الجلوس بمقدار أدائه، و الطمأنينة فيه، و الترتيب بين أجزائه بتقديم الشهادة على الصلاة و الشهادة الأولى على الثانية و الصلاة الأولى على الثانية، و الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، و المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح.

شيع التشييع

شاعه شياعا في اللغة تبعه و رافقه، و شيّعه بالتشديد خرج معه ليودعه، و التشييع الخروج مع الشخص لتوديعه أو إبلاغه منزله، و في المجمع شيّع الجنازة لحقها و تبعها، و شيّعت الضيف خرجت معه عند رحلته إكراما له و هو التوديع و شايعته مشايعة، تابعته وزنا و معنى.

و التشييع قد كثر استعماله في النصوص و الفتاوى في اتباع جنازة الميت و الخروج معها حين نقله إلى قبره و ذكره الأصحاب من سنن تجهيزه، و استحبابه إجماعي إن لم يكن ضروريا، و النصوص به مستفيضة إن لم تكن متواترة، و فرعوا على المسألة أنه يستحب إعلام المؤمنين بموت المسلم ليحضروا تجهيزه و أنه ليس له حد معين في القلة و الكثرة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست