اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 145
و يجوز تشريح الميت غير المسلم آية فرقة من فرقهم، فإن الكفر ملة واحدة في هذا الحكم، و لا فرق فيه بين المشركين و أهل الكتاب و إن قلنا بطهارتهم حال حياتهم فإنهم لا يطهّرون بعد مماتهم، و لا أثم و لا دية في ذلك، و لو توقف تعليم التشريح و تعلّمه على تشريح المسلم لم يسوغه ذلك، فلا بد من طلب غيره و لو بابتياعه بثمن كثير، بل الظاهر أنه لا يسوغ تشريح المسلم لمجرد التعلم و التعليم و إن لم يوجد غير المسلم، نعم لو كان هناك مسلم حيّ في معرض الهلاك جاز التشريح و الترقيع لحفظ حياته و الظاهر عدم سقوط الدية بذلك.
و لو قطع من الكافر شيئا فهو ميتة نجسة و لو رقع به بدن المسلم الحي فما دام لم تدخل الحياة فيه فهو نجس، و بعد ذلك يصير جزءا من بدنه و يطهر للاستحالة و الانقلاب، و تصح صلاته بها أيضا و نظيره الترقيع بأجزاء سائر الحيوانات إذا كانت ميتة نجسة حتى الكلب و الخنزير.
شهد التشهد
الشهادة لغة الأخبار القاطع عن الشيء و التشهد تفعل منها فهو التكلّف بالشهادة و التكلم بها، و في نهاية ابن الأثير في حديث ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يريد تشهد الصلاة و هو التحيات سمّي تشهدا لأن فيه شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو تفعل من الشهادة انتهى. و في المفردات و التشهد هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه، و صار في التعارف اسما للتحيات المقروءة في الصلاة و للذكر الذي يقرأ ذلك فيه انتهى.
و يطلق عند الفقهاء و المتشرعة على المجموع من الشهادتين و الصلاة على محمد و آله صلّى اللّه عليه و آله و سائر ما يضاف من الأذكار و الأدعية قبل الخروج عن الصلاة بالتسليم، و عن جامع المقاصد إنه شرعا هو الشهادة بالتوحيد و الرسالة و الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله انتهى.
و في الجواهر أن المجموع من الشهادتين و الصلاة هو المراد به في عبارات الأصحاب بل لعله
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 145