responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 144

و نحوه من المندوبات المؤكدة في الشريعة الإسلامية بالنسبة للأحياء و الأموات، بل يظهر كونه متعارفا عند أهل الشرائع كلها، كما يشهد به الكتاب و السنة بل الظاهر أنه متعارف عند الملإ الأعلى و عند لقائهم الأنبياء عليهم السلام في الدنيا، كما ان الأمر كذلك في عالم الآخرة بين اللّه و بين أهل الجنة و بين بعضهم مع بعض.

و الظاهر ان الصيغة لإنشائه هي السلام عليك و ما قاربه من مشتقاته و الألفاظ المترادفة له.

و الثاني أي التسليم الجوابي هو كلما يعد جوابا عرفيا للسلام، و هو واجب عند الأصحاب و إن كان البدأة به مستحبا و يؤدى بما يكون جوابا عرفيا في غير الصلاة، و أما فيها فله صيغة خاصة مذكورة في الفقه، هذا في جواب السلام المنشأ بصيغته، و أما التحيات اللفظية غير السلام كقول صبّحك اللّه بالخير، أو مسّاك اللّه بالخير و ما أشبه ذلك، فالمشهور عدم وجوب الجواب عنه، و قوله تعالى‌ (وَ إِذََا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهََا أَوْ رُدُّوهََا) مختص بالسلام و لو وجب الجواب بكل تحية قوليه أو فعليه لا اشتهر ذلك في الدين و شاع و ذاع.

شرح رقع التشريح و الترقيع

التشريح في اللغة و العرف قطع الشي‌ء قطعا و فصل أجزائه، يقال شرح اللحم و شرّحه قطعه و فصل بعضه عن بعض، و هو في اصطلاح الأطباء نوع عمل خاص و قسم من مصاديق معناه اللغوي، و الترقيع في اللغة إصلاح الخرق بالرقاع.

و قد وقع التشريح في الفقه مورد الكلام بذاك المعنى، فذكروا فيه أن موضوع البحث تشريح بدن الإنسان ميتا و قد رتب عليه في الشريعة أحكام خاصة من تكليف و وضع، فإنهم ذكروا أنه لا يجوز تشريح الميت المسلم اختيارا و هو محرم تكليفا و موجب لترتب الدية على الفاعل حسب اختلاف فعله، ففي قطع رأس الميت عشر دية القتل، و في أعضائه أيضا بتناسب النفس، و قد ذكرنا ذلك تحت عنوان الدية.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست