responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141

و الترتيب فيها واجب شرطا فلو قدم المتأخر مع القدرة على المتقدم كأن صام في كفارة القتل مع القدرة على العتق أو أطعم مع القدرة على الصيام لم يجزه عن الكفارة و هكذا غيره.

رتب طبق ورث الترتيب في طبقات الإرث

لا إشكال في حقية قانون التوارث و إن الأحياء لا بد من ان يرثوا ما تركه الأموات من مال أو حق، و أن ذلك مما يقتضيه طبع حياة المجامع الذين يرتبط بعضهم ببعض بنسب أو مصاهرة، فيموت السابق و يخلف اللاحق، و أنه مما أمضاه اللّه في الدّين و جميع الشرائع السماوية، و هذا في أصل التوارث و أما خصوصياته الثابتة في الشرائع و لا سيما في شريعة الإسلام فهي مما اخترعه الشارع و تعبد به الناس، و جعل للتوارث أسبابا و للورثة مراتب و للمراتب طبقات، و قد ثبت الترتيب في الشريعة بين الأسباب بعضها مع بعض في الجملة، و بين الطبقات كذلك و تفصيل ذلك تحت عنوان الإرث فراجع.

سمح التسامح

(قاعدة التسامح) مفهوم الكلمة في اللغة واضح يقال تسامح في كذا تساهل فيه و هو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن استفادة حكم شرعي استحبابي أو رجحان عقلي يترتب عليه المثوبة شرعا، عن دليل ناقص الحجية غير تام الدليلية بواسطة قيام الحجة على ذلك، فهو قاعدة كلية لها موضوع و محمول موضوعها ورود دليل غير تام الحجية على رجحان أمر في الشريعة و محمولها الحكم برجحانه شرعا أو ترتب المثوبة عليه عقلا.

و يتفرع على العنوان أمور تتضح بها حقيقته و شروطه و أحكامه، نظير أنه يعتبر فيه ورود ما يحكى عن استحباب عمل أو ثبوت مثوبة و أجر عليه، و لا إشكال في تحقق ذلك بورود النص منسوبا الى المعصوم كالأخبار الضعيفة غير المنجبرة و المراسيل المنقولة بطرقنا بل و طرق العامة أيضا، لصدق البلوغ المأخوذ من أدلة القاعدة، و في تحققه بالإجماع المنقول و الشهرة الفتوائية أو فتوى ففيه واحد أو الظن الانسدادي في الجملة إشكال فضلا

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست