responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 140

الثاني الهدي أي نحره أو ذبحه للمتمتع و القارن، الثالث التقصير بحلق الرأس أو أخذ الشعر و الظفر، و يجب الترتيب بينها على النحو المذكور، و هل الوجوب تكليفي محض أو شرطي واقعي أو ذكري فيه إشكال و اختلاف فراجع.

رتب رمي جمر الترتيب في رمي الجمار

يجب على الحاج مطلقا بعد قضاء مناسكه العود إلى منى للمبيت فيها ليلتين أو ثلاث ليال، و يجب عليه رمي الجمرات الثلاث في نهار كل ليلة وجب مبيتها، و الواجب رمي كل من الجمرة الأولى و هي التي تلي المشعر و الجمرة الوسطى و الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي تلي مكة، بسبع حصيات، و على هذا فمجموع الرميات في اليومين ثنتان و أربعون رمية، و في الثلاثة أيام ثلاث و ستون رمية، و لو أضيف إليها رمي جمرة العقبة يوم النحر صار المجموع سبعين، و لو فات شي‌ء من الجمرات أو الحصيات وجبت إعادته أو قضاؤه، و قد ذكر الأصحاب وجوب الترتيب بين جميع الرميات أي بين أبعاض أدائها و كذا بين أبعاض قضائها و كذا بين الأداء و القضاء، فيجب أن يبدأ في كل يوم بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فلو خالف و لو عن غير عمد وجبت الإعادة حتى يحصل الترتيب و قد ذكر بعض الأبحاث تحت عنوان الرمي فراجع.

رتب خصل كفر الترتيب في خصال الكفارة

من موارد وجوب الترتيب ما ذكروه من الترتيب بين الخصال في بعض الكفارات، نظير كفارة القتل خطأ، و كفارة الظهار، فإنه يجب فيهما العتق أولا فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، و كفارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال فإنه يجب عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، و كفارة حنث اليمين فإنه يجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست