responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 126

بني التبنّي

التبني تفعل من البنوة و هو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا لنفسه، و كان من أعمال الجاهلية و رسومها، فكان يأخذ الرجل ابن غيره و يتخذه ابنا لنفسه كالابن النسبي، و يرتب عليه جميع آثار البنوة من التوارث و المحرمية لزوجته و المحرمية لأولاده و سائر أرحامه و يسمونه دعيا.

ثم أن التبني بالمعنى المذكور غير ممضى في الإسلام، و ذكر الأصحاب في باب النكاح عدم جواز ذلك و عدم ترتب آثار الولد عليه شرعا، و قد قال تعالى‌ (وَ مََا جَعَلَ أَدْعِيََاءَكُمْ أَبْنََاءَكُمْ) و قال تعالى‌ (اُدْعُوهُمْ لِآبََائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللََّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبََاءَهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ مَوََالِيكُمْ) فلا يتوارثون و لا تجب نفقة بعضهم على الآخر و لا تحصل علقة النسب بينه و بين الرجل المتبني و أولاده و أرحامه و لا بينة و بين زوجته و أرحامها.

و قد يتفق التبني في عصرنا هذا، فربما يأخذ الرجل ولد غيره و يجعله ولدا لنفسه و المرسوم عندهم أعم من اتخاذ الابن و البنت، و هذا باطل مطلقا في الشريعة و لا يكون الذكر المتخذ ابنا محرما لزوجة المتبني بعد بلوغه سواء اتخذه كذلك في أيام رضاعه أو بعده في صغره أو كبره، و لا الأنثى المتخذة ولدا محرما له كذلك، و لا يتوارثان و لا تجب نفقة أحدهما على الآخر، و ليس من مصاديق المقام اللقيط الذي يأخذه الشخص وجوبا أو ندبا من غير معرفة منه بمن ألقاه من أبيه و أمه، فان له حينئذ ولاية شرعية عليه في الجملة، مع عدم ترتب آثار المحرمية أيضا، راجع عنوان اللقيط.

تتن تنباك تبغ التتن و التنباك و التبغ

هذه الألفاظ مترادفة موضوعة لنبات معروف ورقه عريض طويل، و زهرة أبيض و أحمر، و حبّه كحبّ الخردل، و له أصناف و ذكروا أنه لم يكن في البلاد الإسلامية قبل القرن العاشر من الهجرة، و كان مهده الأصلي بلاد امريكا ثم انتشر في بلاد المسلمين.

ثم ان الأصحاب ذكروه تارة في علم الأصول في مسألة الشبهة البدوية التحريميّة إذا

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست