responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 124

الركنية كلا أو بعضها فإنه لا تسقط البقية، و هذا تبعيض و تجزية من حيث الاجزاء، و الحكم كذلك فيما إذا لم يقدر على بعض الشروط كالطهارة الخبيثة و الستر و القبلة و نحوها، و هذا تبعيض و تفريق من حيث الشروط.

و يصح التبعيض في أيام الصيام و هذا مبني على فرض جميع الشهر كموضوع واحد، و إلاّ فليس تبعيضا و نظيرها التبعيض في الزكاة و الخمس و سائر الحقوق المالية الخلقية و الخالقية، لكنها ترجع في الحقيقة إلى التكاليف المستقلة.

و يصح التبعيض في مفاد العقود اختيارا، و قد يتفق ذلك فيها قهرا كالإقالة بالنسبة إلى بعض مفاد المعاملات، و الفسخ و الانفساخ كذلك، و من مصاديقه خيار تبعض الصفقة و ظهور بعض أجزاء المبيع أو الثمن مستحقا للغير و التفصيل في البيع.

بلغ التبليغ

مفهوم التبليغ في اللغة و العرف بيّن، و يرادفه الإبلاغ و يقاربه الاعلام و الإيصال، و قد كثر استعماله في عصرنا الأخير في خصوص إبلاغ المعارف الدينية و المفاهيم الكتابية أصولا و أخلاقا و غيرها، و لا سيما في إبلاغ الأحكام الفرعية الإلهية إلى من يجهلها من الناس، و يحتاج إليها من عوامّهم، و هذا العنوان بالأصالة من وظائف الأنبياء و الرسل و أوصيائهم الذين هم وسائط الفيض في التشريع كما أنهم وسائط الفيض في التكوين.

ثم انه لا إشكال و لا خلاف عندنا بل عند المسلمين عامة في وجوب تبليغ الدين الحنيف أعني دين الإسلام، وجوبا عينيا أو كفائيا على كل مكلف عالم به قادر على إبلاغه متمكن من اعلامه و إيصاله إلى الناس أي إلى كل مكلف جاهل بأصوله أو فروعه، قاصر أو مقصر، منتحل بدين غير الإسلام كأهل الكتاب أو غير منتحل بدين كالزنادقة المنكرين للمبدإ و المعاد و من أشبههم.

و هذا التبليغ في الحقيقة دعوة الناس إلى الدين، دعوة قولية صادرة من العلماء بالدين مقرونة بلين القول و إطابة الكلام، و الجدال بالتي هي أحسن، و يعم المؤمن و الكافر، ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست