responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 122

لها تجارية أو غيرها، أو دولة من الدول.

خامسها: انه يجب تعيين المبلغ الذي يجب على المستأمن أداءه من حيث الحكم و كيفية التأدية من دفعة أو أقساط و زمانها و مكانها.

سادسها: انه يجب تعيين الأخطار و النقائص المحتمل عروضها على النفس و المال من كونه المرض الفلاني مثلا أو جميع الأمراض أو كل نازلة من قطع عضو و كسر و نحوهما أو الفوت، و الإخطار الواردة على المال من الحرق و الغرق و الكسر و السرقة و التلف.

سابعها: انه يجب تعيين زمان التأمين ابتداء و انتهاء.

و ذكروا انه على هذا يصح التأمين على حياة الإنسان، و على السيارات و الطائرات و السفن، بل و على المنقولات من مكان إلى آخر بريا أو بحريا أو جويا.

و كذا يصلح التأمين على أهل قرية أو بلد أو مملكة بجبر الخسارات المظنون وقوعها من غور مائهم، و تلف زراعاتهم، و مواشيهم، و سائر وسائل حياتهم، من الكهرباء و الماء المشروب و النفط (و الغاز) و غيرها، أو على نفوس ساكينها بما يمكن التأمين لكل شخص بخصوصه، و كذا يصلح التأمين على الشركة أو على المكائن على اختلاف أنواعها و أصنافها.

ثم انهم ذكروا أن التأمين عقد مستقل و لا وجه لحملها على المصالحة و الهبة و الإجارة و الجعالة و الضمان و نحوهما، لشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم‌ له بعد وضوح كونه عقدا عند العقلاء.

تبع التبعية

مفهوم التبعية في اللغة و العرف معلوم و ليس لها في الشرع اصطلاح خاص و قد وقع البحث عنه في الفقه في مقامات.

أحدها: تبعية ولد المسلم له في الإسلام فأولاد المسلمين محكومون بالإسلام تبعا فيترتب عليهم آثار الإسلام، و تبعية ولد الكافر له في الكفر، فهم محكومون بالكفر

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست