responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 119

بين البيّنة

البينة في اللغة وصف من بأن الشي‌ء يبين بيانا و تبيانا إذا اتضح و ظهر فهو بيّن و هي بيّنة، و البينة الحجة و البرهان، و في المفردات: و البينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة و سمي الشاهدان بينة لقوله (ص) البينة على المدعي و اليمين على من أنكر انتهى.

و كيف كان فقد كثر في الفقه استعمال كلمة البينة إلا انه لم يثبت لها اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي في قبال المعنى اللغوي في غير باب الدعاوي، نعم قد شاع استعمالها في ذلك الباب في شاهدين عدلين بحيث لا يبعد ثبوت اصطلاح خاص هناك، بشهادة إطلاق البينة عليهما فيه بلا قرينة تارة، و الشهادة العادلة أخرى، و البينة العادلة ثالثة، و أما في غير ذلك الباب من أبواب الفقه المختلفة فدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيه بعيدة جدا، فاللازم حملها فيه على المعنى اللغوي أي الأمر الواضح أو الحجة و البرهان، كما انهما مورد استعمال الكلمة في الكتاب و السنة كقوله تعالى‌ (قُلْ إِنِّي عَلى‌ََ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) و قوله (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ََ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) و قوله‌ (فِيهِ آيََاتٌ بَيِّنََاتٌ) .

ثم ان عمدة البحث في الفقه واقعة عن البينة بمعنى شهادة العدلين، و ذكروا أمورا ترجع إلى موارد قيامها و شروط حجيتها و أحكام تعارضها-، منها ما ذكروا من انه ليس الكلام في حجيتها بالنسبة لإثبات الأحكام الكلية فإنه لا إشكال في حجية إخبار الواحد العدل بل الثقة فيها، بل بالنسبة لإثبات موضوعات الأحكام و هي على قسمين، و فإنها اما ان تقوم في مقام الدعاوي و المخاصمات أو في غيرها، نظير كرّية الماء و قلته و طهارته و نجاسته و كون الطريق مسافة أو أقل مثلا، و لا إشكال عندهم في حجية أخبار العدلين في الأول مع تحقق شروطها المقررة في بابها، فإنهم ذكروا ان الشارع قد جعل للمدعي في إثبات دعواه طرقا ثلاثة مترتبة: الأول إقرار المدعى عليه و اعترافه، و الثاني إقامة المدعي البينة، و الثالث حلفه اليمين المردودة من قبل المنكر، كما جعل للمنكر طريقين لدفع الدعوى، حلفه على نفي الدعوى، و نكول المدعى عن اليمين المردودة، و منها أن المدعي مخير بين إقامة البينة و إحلاف المنكر و لا يتعين عليه الأول و إذا حلف المنكر تمت الدعوى و لا مجال للبينة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست