responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 116

وقع عليه البيع كان المبيع أمرا اعتباريا لا يمكن إقباضه إلا بعنوان ما هو كل بنفسه.

ثمّ إن الظاهر انه لو تلف جميع الكل تلف ملك صاحب الكلي أيضا فإن كان قبل القبض بطل البيع، و لو تلف بعضه ورد النقص على صاحب الكلي أيضا بالنسبة بناء على الجزئية و لا يرد عليه نقص بناء على الوجهين الآخرين.

بيع فرد ردد بيع الفرد المردّد

العاشر: بيع الفرد المردد بين فردين أو أفراد و قد تسمى الفرد المنتشر، و هذا أيضا قد يفرض في الافراد المختلفة القيم كغنمين و ثوبين، فيقول البائع بعتك هذا أو هذا، و قد يفرض في الأفراد المتساوية في القيمة كدينارين و درهمين، و يظهر من الأصحاب بطلان هذا البيع مطلقا إما من جهة عدم تعين المبيع و ان لم يستلزم غررا كما في الفرض الثاني، و إما من جهة الغرر كما في الأول، و قد يقال ان البيع باطل في المقام من جهة عدم وجود مبيع، فإن المردّد بين الفردين أو الأفراد لا وجود له في الخارج فالموجود هذا و هذا دون هذا أو هذا، و كيف كان فالمشهور أو المتفق عليه البطلان في الفرضين و ان تأمل بعض في الثاني.

بيع كلل عين بيع الكلي في المعين

الحادي عشر: بيع الكلي في المعين ذكره الأصحاب في باب البيوع و اشتهر التمثيل به فيها، و هو كبيع صاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقة الصيعان، و ظاهرهم انه لا إشكال في صحته و إنما الكلام في تشخيص حقيقة البيع هنا، فإنه قد يقال ان المبيع كلي ذمي مشروط بالتأدية من المعين، ففي انتساب الكلي إليه مسامحة في إطلاق الظرفية، و قد يقال إن الظرف هو المعين و الانتساب لاشتغال ذمته بالكلي فإنه كما تعتبر الذمة للإنسان تعتبر للأعيان الخارجية و الجهات، فإن المسجد مثلا كما يكون مالكا لما وقف له، و كذا الجهة نظير تزويج العزّاب كما تكون مالكة لما وقف لها، يمكن أن يكون كل منهما مديونا لشخص، و هذا كاشتغال ذمة تركة الميت للدين غير المستغرق المنتقل من ذمة الميت، فبعد بيع صاع من الصبرة تكون الصبرة مشغولة الذمة يتولى تبرئتها الولي المالك لها، هذا و عن بعض المحققين دعوى عدم معهودية ملك الكلي في غير ذمة الإنسان.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست