responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 115

بيع ثمر بيع الثمار

السابع: بيع الثمار على الأشجار و يلحق به بيع الزروع و الخضروات، و يصح هذا مع تعيين الأشجار و الزروع في الجملة، فإن باعها في عام واحد، فلا بد في الصحة إما ان تظهر الثمار و تبرز، أو يبيع أثمار عامين أو أكثر، أو يضم إليها ضميمة فيقول بعتك الضميمة مع ما سيخرج من ثمار هذا العام.

و ذكروا في المقام أنه لا يجوز بيع المزابنة و المحاقلة و الأول عبارة عن بيع الثمر على النخل بالثمر من تلك النخل أو من غيرها، و في إلحاق غيره به في الحكم إشكال. و الثاني بيع سنابل الحنطة بالحنطة منها و كذا الشعير، و ذكرنا الكلام فيه تحت عنوان الثمار فراجع.

بيع حيو بيع الحيوان

الثامن: بيع الحيوان و ذكروا انه كما يجوز بيع الحيوان المملوك بجميعه يجوز بيع بعضه، و حينئذ فإن كان المقصود منه اللحم كالغنم و البقر جاز بيع بعضه بنحو الإشاعة كالثلث و الربع، و بيع جزئه المعين كرأسه و جلده و غيرهما، و إن كان المقصود منه الركوب كالفرس و الحمار جاز بيع المشاع منه دون الجزء، لكن الظاهر جواز بيع أي حيوان كان بأي نحو أريد غير الموارد المستثناة إذا كان له منفعة و اجتمع شروط البيع.

بيع كسر شيع بيع الكسر المشاع

التاسع: بيع الكسر المشاع، فإنه قد عنون الأصحاب في باب البيع بيع الكسر المشاع من عين خارجية كالنصف و الثلث و الربع، و يظهر منهم أنه لا إشكال في صحته من غير فرق بين كون ماله الكسر واحدا أو متعددا، كبيع نصف صبرة أو ثلث أغنام أو قطيع، فيملك المشتري الكسر منها، إلاّ أن في المقام كلاما في تشخيص ماهية الكسر كربع الصبرة مثلا، فيظهر من بعض أنه كلى قابل للانطباق على كل فرد يمكن إفرازه عن المجموع، و عن بعض آخر انه جزئي حقيقي موجود في الخارج كنفس الكل، و عن ثالث ان الكسر أمر اعتباري لا وجود له إلا في وعاء الاعتبار فإن النصف من قطعة كرباس مثلا ما دام لم يفصل غير موجود بل الموجود الكل، و إذا فصل لم يكن نصفا بل صار كلا بنفسه، و عليه فلو

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست