responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104

كالإحسان إلى بعض الظلمة أو الفسقة، فإنه حينئذ خارج عن مورد البحث تخصّصا لا تخصيصا.

و منها: الإحسان إلى الوالدين و هو من أعظم مصاديقه و أفضلها، و لا إشكال في حسنة عقلا و وجوبه شرعا، إلاّ أن الشأن في عموم الحكم لجميع مصاديقه، فان بعضها بين الحسن قد حث العقل به و أوجبه الشرع، كحسن العشرة معهما و إطابة الكلام و إظهار التودد و التجنب عن غليظ القول و عن كل ما يوجب إيذاءهما من قول أو فعل، و كذا في وجوب تعليمهما أحكام الدين و أمرهما بالمعروف و نهيهما عن المنكر، و كذا في الإنفاق عليهما على النحو المتعارف مع اعسارهما و يسار الولد، و كذا في عدم المخالفة لأمرهما و نهيهما مهما أمكنه فيما إذا كان ذلك إيذاء لهما و لم يكن مطلوبهما مخالفا للشرع.

و بعضها مما أوجبه اللّه تعالى تعبدا على الولد الأكبر، كالإتيان بما فات منهما أو من الأب فقط، من الفرائض اليومية و الصيام الواجبة على اختلاف فيه بين الأصحاب، و كذا ما أوجبه اللّه على ورثتهما من إخراج ديونه الخلقية و الخالقية من تركتهما، و إخراج الواجبات المالية منها أيضا كذلك، كالحج و الكفارات. و كذا ما أوجبه عليهم من التصدي لأمر تجهيزهما بعد موتهما على ما يوافق الشرع و يناسب مقامهما لدى العرف أو الاذن لغيرهم في التصدي كذلك.

و منها: الإحسان إلى كل مسلم كان في معرض الوقوع في الهلكة و تلف النفس و العضو و نقصهما، كالحرق و الغرق و أكل السبع و الأمراض الصعبة و نحوها، فإنه يجب على كل إنسان قادر على الإنجاء متمكن منه من غير حرج أو ضرر مجحف استخلاصه و إنجاءه، و يحرم عليه تركه و خذلانه، و هذا من أعظم مصاديق الإحسان يحث عليه العقل و يوجبه الشرع.

و منها: الإحسان إلى كل إنسان غير عارف بهدايته إلى الدين، فإنه لا ريب في وجوب إرشاد الجاهل و هداية الضال إلى الدين أصوله و فروعه، و تعليمه و له الولاية عليه في مرحلة إنفاذ هذا الأمر أقوى و أتم من الولاية عليه في الأمر بالمعروف و النهي عن‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست