responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 101

و منها: شرطيته لجواز تقليد العامي من المجتهد في المسائل الشرعية الفرعية، فإنه قد ذكر عدة من الأصحاب أنه يشترط الإيمان في المقلد و أنه لا يجوز تقليد غير المؤمن و إن كان واجدا لجميع ما عداه من شرائط التقليد.

و منها: شرطيته في إمام الجماعة فذكروا أنه يشترط في جواز الإيتمام و صحة الصلاة المؤتم بها، إيمان الإمام فلا يصح الاقتداء بمن لا يعتقد بالولاية من أهل الإسلام و إن كان واجدا لغيره من الشرائط إلا في مورد اتفق اجتماع المؤمن معهم في المساجد و المجامع عند الصلاة فإنه يجوز له الإيتمام بهم حينئذ و تصح الصلاة و ليس عليه الانفراد أو الخروج عن المحل و الحكم لعله من واضحات فقه الإمامية فقد ادعى الإجماع عليه.

و منها: شرطيته لمطلق العبادات الصادرة من المسلم، فهو مساوق للإسلام في الشرطية للعبادات، و المسألة محل اختلاف بين الأصحاب، و لعل الأشهر أو المشهور عدم الشرطية، و هنا تفصيل بين العبادة الفاقدة لهذا الشرط المتعقبة بالاعتقاد بالولاية و لو في آخر العمر فيحكم بصحتها، و بين غير المتعقبة به بان مات على الخلاف فيحكم ببطلانها و مرجع هذا إلى كون الشرط تحققه الأعم من المقارن و المتأخر.

بغو الباغي-البغي

البغي في اللغة الطلب، و العدول عن الحق، و الاستطالة على شخص و الظلم عليه، يقال بغى الشي‌ء بغيا و بغية طلبه، و بغى الرجل عدل عن الحق، و بغى عليه استطال عليه و ظلمه و الفاعل باغ و جمعه بغاة.

و البغي في مصطلح الفقه الخروج على الإمام المعصوم أو من نصبه عموما أو خصوصا، كان الباغي واحدا كابن ملجم لعنه اللّه، أو أكثر كأهل الجمل و صفين و نهروان و نحوهم، و قد رتب على البغي في الشريعة أحكام ذكروها في الفقه، نظير أن البغاة إحدى الطوائف التي تجب البدأة بقتالهم، و كما ذكرناه تحت عنوان الجهاد فيجب قتالهم إذا ندب إليه الحاكم وجوبا كفائيا مؤكدا، و التأخر عنه كبيرة، و إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الباقين و يجب مصابرتهم حتى يرجعوا إلى حكم الإمام أو يقتلوا فإن للنبي صلّى اللّه عليه و آله سيوفا خمسة:

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست