responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 9

العقود، أو واحد، و هو الإيقاعات.

الثاني: طريقة [1] الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إمّا بجلب نفع أو بدفع ضرر. و الأوّل إمّا عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الآجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.

الثالث: أنّ الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و النسب و المال و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كلّ شريعة. فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه و الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحدّ و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعها» [2].

و ذكر نحواً من ذلك [3] في نضد القواعد [4].

و في القواعد: «كلّ حكم شرعي يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة، إمّا لجلب النفع [فيها] أو لدفع الضرر فيها، يسمّى عبادة أو كفّارة، و كلّ ما يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع أو لدفع [5] الضرر، يسمّى معاملة» [6].


[1]. في المصدر: طريق.

[2]. التنقيح الرائع 1: 14- 15.

[3]. في «ن»: نحو ذلك.

[4]. نضد القواعد الفقهية: 7.

[5]. في المصدر: دفع.

[6]. القواعد و الفوائد 1: 34- 35، القاعدة 5، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست