اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 9
العقود، أو واحد، و هو الإيقاعات.
الثاني: طريقة [1] الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إمّا بجلب نفع أو بدفع ضرر. و الأوّل إمّا عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الآجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.
الثالث: أنّ الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و النسب و المال و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كلّ شريعة. فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه و الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحدّ و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعها» [2].
و في القواعد: «كلّ حكم شرعي يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة، إمّا لجلب النفع [فيها] أو لدفع الضرر فيها، يسمّى عبادة أو كفّارة، و كلّ ما يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع أو لدفع [5] الضرر، يسمّى معاملة» [6].