responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 86

البالوعة إليها، عند الأكثر، و عندي ما لم يتغيّر ماؤها» [1].

و قال في التذكرة: «لا ينجس البئر بالبالوعة- و لو [2] تقاربتا- ما لم تتّصل، عند الأكثر، أو تتغيّر، عندنا. و لو تغيّر الماء تغيّراً يصلح استناده إليها، أحببت الاحتراز عنها» [3].

و قال الشهيد (رحمه الله) في الذكرى: «لا يحكم بنجاستها بالشك؛ لأصالة الطهارة، و لو قاربت البالوعة. نعم، لو تغيّرت كتغيّر البالوعة، أمكن النجاسة؛ لظهور سبب النجاسة، و غيره نادر، و الطهارة أقوى» [4].

و قال في الدروس: «و لا ينجس بالبالوعة القريبة إلّا أن يغلب الظنّ بالاتّصال، فينجس عند من اعتبر الظنّ، و الأقوى العدم» [5].

و أنت إذا أمعنت النظر فيما تلوناه عليك، فلعلّك لا تستريب في مفارقة التغيير بواسطة المتنجّس للتغيير بنفس المتنجّس، و أنّ المراد من إطلاقهم القول بعدم النجاسة بالمتنجّس هو الثاني خاصّة، دون الأوّل.

هذا، و قد دلّت الروايات المعتبرة على نجاسة الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة [6]، و هذا بعمومه، أو إطلاقه الراجع إلى العموم، يقتضي التنجيس في هذا القسم؛ فإنّه داخل فيه، و دخول غيره أيضاً- على تقدير تسليمه- غير قادح. فإنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي، كما قرّر في محلّه.


[1]. تحرير الأحكام 1: 51.

[2]. في المصدر: و إن.

[3]. تذكرة الفقهاء 1: 29.

[4]. ذكرى الشيعة 1: 99.

[5]. الدروس الشرعيّة 1: 121.

[6]. و قد سبق ذكرها في المصباح الأول، الصفحة 67 و ما بعدها.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست