responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 8

تمهيد (2): تبويب الفقه

أركان الفقه أربعة، هي: العبادات، و المعاملات، و الإيقاعات، و الأحكام.

و على هذه القسمة بنى المحقّق- طاب ثراه- كتاب الشرائع، و كذا العلّامة في المنتهى، و التذكرة، و التحرير، و سمّى هذه الأقسام «قواعد».

و الشهيد في الذكرى رتّب كتابه على مقدّمة و أقطاب أربعة، هي: العبادات، و العقود، و الإيقاعات، و السياسات. (قال) [1]: «و تقرير [2] الحصر أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأوّل العبادات، و الثاني: إمّا ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأوّل: إمّا وحدانيّة أو لا، و الأوّل الإيقاعات، و الثاني العقود» [3].

و قال السيوري في التنقيح: «حصر العلماء الفقه في أربعة أقسام: عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام. و قرّروا دليل الحصر بوجوه:

الأوّل: أنّ المبحوث عنه إمّا متعلّق بالأُمور الأُخرويّة، و هو العبادات، أو الدنيويّة؛ فإمّا أن لا يفتقر إلى عبارة لفظية، و هو الأحكام، أو يفتقر؛ فإمّا من اثنين غالباً، و هو


[1]. ما بين القوسين أثبتناه من «ل».

[2]. في المصدر: تقريب.

[3]. ذكرى الشيعة 1: 63.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست