اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 78
مصباح (4): تغيّر الماء بالمتنجّس
لا ينجس الماء بتغيّره بالمتنجّس، كما لو تغيّر بلون الدبس النجس، أو طعمه، أو رائحة المضاف، أو لونه، فإنّه لا ينجس بذلك.
و يختصّ هذا بالجاري و ما في حكمه ممّا يتوقّف تنجيسه على تغيّره [1]، أمّا الراكد القليل، فإنّه ينجس بملاقاة النجس و المتنجّس، و إن لم يتغيّر بها، كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى [2].
و الحكم بعدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس صريح المختلف [3]، و المنتهى [4]، و القواعد [5]، و التذكرة [6]، و الذكرى [7]، و كنز الفوائد [8]، و تعليق الشرائع [9] و الإرشاد [10]،