responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 78

مصباح (4): تغيّر الماء بالمتنجّس

لا ينجس الماء بتغيّره بالمتنجّس، كما لو تغيّر بلون الدبس النجس، أو طعمه، أو رائحة المضاف، أو لونه، فإنّه لا ينجس بذلك.

و يختصّ هذا بالجاري و ما في حكمه ممّا يتوقّف تنجيسه على تغيّره [1]، أمّا الراكد القليل، فإنّه ينجس بملاقاة النجس و المتنجّس، و إن لم يتغيّر بها، كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى [2].

و الحكم بعدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس صريح المختلف [3]، و المنتهى [4]، و القواعد [5]، و التذكرة [6]، و الذكرى [7]، و كنز الفوائد [8]، و تعليق الشرائع [9] و الإرشاد [10]،


[1]. في «ش» و «ن»: «التغيير».

[2]. راجع: المصباح 5، الصفحة 87 و ما بعدها.

[3]. مختلف الشيعة 1: 74، المسألة 40.

[4]. منتهى المطلب 1: 127.

[5]. قواعد الأحكام 1: 187.

[6]. تذكرة الفقهاء 1: 33.

[7]. ذكرى الشيعة 1: 75.

[8]. جامع المقاصد 1: 111.

[9]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 10): 22

[10]. حاشية الإرشاد (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 9): 46

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست