responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 73

بتقدير الصفة في النجاسة المسلوبة الأوصاف.

لنا: الأصل، و تبادر الحسّي من إطلاق التغيير، و صحّة السلب عن غيره. فإنّ التغيير حقيقةً هو انتقال الشيء من صفة إلى غيرها، و هذا منتف مع التقدير؛ لأنّ الصفات الثلاث من شأنها أن تدرك بالحسّ مع سلامة الحاسّة، و انتفاء المانع، فعدم الإحساس بها مع وجود الشرائط دليل على انتفائها في الواقع، فينتفي الحكم المنوط بها.

و أيضاً فاعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها، و في الواجد الضعيف منها، و اعتباره في النجاسة يقتضي اعتباره في الماء أيضاً، فيجب تقديره وسطاً في العذوبة و الملوحة و الرقّة و الغلظة، فإنّ لها أثراً بيّناً في قبول التغيير و عدمه، و الأوّلان [1] باطلان بالإجماع، و كذا الثالث [2]؛ فإنّ الظاهر من كلام القائلين بالتقدير اعتباره في النجاسة خاصّة دون الماء، و إن احتمله بعض المتأخّرين [3] تفريعاً على هذا القول.

أدلّة القول باعتبار التغيير التقديري:

احتجّوا [4]: بأنّ التغيير الذي هو مناط التنجيس دائر مع الأوصاف، فإذا فقدت وجب تقديرها.

و أنّ المقهوريّة متحقّقة مع التقدير؛ فإنّ الماء كلَّما لم يصر مقهوراً بالنجاسة لم يتغيّر


[1]. أي: اعتبار التقدير في فاقد الصفة و الواجد الضعيف منها.

[2]. أي: اعتبار التقدير في الماء.

[3]. هو السيّد السند في مدارك الأحكام 1: 30؛ فإنّه بعد ذكر القول باعتبار التغيير الحسّي و أدلّة الطرفين، فرّع عليه قول المحقّق الكركي في اعتبار أوصاف الماء وسطاً.

[4]. أي: القائلون بالتقدير.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست