و في الغنية [2] نفي الخلاف عن طهوريّة الجاري و الكثير، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة، و ظاهره الإجماع على عدم تأثير غيرها.
و يدلّ على ذلك: الأصل، و العمومات، و الحصر في نحو قوله (عليه السلام): «لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [3].
و حكى الشهيد في الذكرى [4]، عن الجعفي و ابن بابويه، أنّهم اعتبروا في التنجيس الغلبة، و لم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة. و لعلّ المراد غير الفقيه، فإنّ عبارته نصّ فيه [5]. قال: «و هو موافقه في المعنى» [6]. و فيه منع.
[1]. كما في قواعد الأحكام 1: 182، و روض الجنان 1: 361، و مدارك الأحكام 1: 28. و في كشف اللثام 1: 255، «كأنّه لا خلاف فيه».