responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 71

نصّ الأكثر على أنّه لا عبرة بها في التنجيس [1].

و في الغنية [2] نفي الخلاف عن طهوريّة الجاري و الكثير، إذا لم يتغيّر في أحد أوصافه الثلاثة، و ظاهره الإجماع على عدم تأثير غيرها.

و يدلّ على ذلك: الأصل، و العمومات، و الحصر في نحو قوله (عليه السلام): «لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» [3].

و حكى الشهيد في الذكرى [4]، عن الجعفي و ابن بابويه، أنّهم اعتبروا في التنجيس الغلبة، و لم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة. و لعلّ المراد غير الفقيه، فإنّ عبارته نصّ فيه [5]. قال: «و هو موافقه في المعنى» [6]. و فيه منع.


[1]. كما في قواعد الأحكام 1: 182، و روض الجنان 1: 361، و مدارك الأحكام 1: 28. و في كشف اللثام 1: 255، «كأنّه لا خلاف فيه».

[2]. غنية النزوع: 46.

[3]. تقدّم تخريجه في الهامش 4 من الصفحة 67.

[4]. ذكرى الشيعة 1: 76.

[5]. انظر: الفقيه 1: 11، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل الحديث 20.

[6]. ذكرى الشيعة 1: 76.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست