responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 70

أخبرناك بما جئت له؟». قلت: أخبرني جعلت فداك. قال: «جئت لتسألني عن الغدير، يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟» قال: نعم، قال: «فتوضّأ من الجانب الآخر إلّا أن يغلب على الماء الريح فينتن. و جئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر [1]»، قال: «فما لم يكن فيه تغيير، أو ريح غالبة»، قلت: فما التغيير؟ قال: «الصفرة، فتوضّأ منه، و كلّ ما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر» [2].

و يدلّ على ذلك أيضاً الأخبار المتضمّنة لنجاسة الماء بتغيّره بما يغيّر اللون، كالدم [3]، و كذا الروايات التي أُطلق فيها التغيير [4]؛ فإنّ اللون من أظهر أفراده، و ربما انصرف إطلاق التغيير إليه، كما يستفاد من الصحيح [5].

و كيف كان، فالحكم في الأوصاف الثلاثة أظهر من أن يحتاج إلى البيان.

حكم التغيّر بما عدا الأوصاف الثلاثة:

و أمّا سائر الصفات، كالحرارة، و البرودة، و الثقل، و الخفّة، و الصفاء، و الكدرة: فقد


[1]. كذا في المصدر و النسخ، لكن ورد في هامش «ن» و «د»: من الكرّ. و كذا رواه في وسائل الشيعة.

[2]. بصائر الدرجات: 238، باب في أنّ الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم يعرفون الاضمار ...، الحديث 13، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.

[3]. كرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: «إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه». التهذيب 1: 43/ 111، باب آداب الأحداث ...، الحديث 50، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3. و هذه الرواية مع تضمّنها ذكر الدم، من جملة الأخبار التي أُطلق فيها التغيير.

[4]. كرواية حريز المتقدّمة في الصفحة 68، و رواية محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمس أذرع، أقلّ أو أكثر، يتوضّأ منها؟ قال: «ليس يكره من قرب و لا بعد، يتوضّأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء»، الكافي 3: 8، باب البئر تكون إلى جنب البالوعة، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 171، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 4، الحديث 4.

[5]. أي: رواية بصائر الدرجات المتقدّمة آنفاً.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست