responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 7

الفضل.

و حكمه: الوجوب الكفائي؛ للكتاب [1]، و السنّة [2]، و الإجماع، و لمسيس الحاجة إلى الفقيه الحيّ؛ لعدم جواز تقليد الأموات عندنا، و لظهور الاحتياج إليه في الترافع و القضاء، و في الوقائع المتجدّدة التي خلت عنها كتب الفقهاء.

فلو وجد من تقوم به الكفاية سقط عن الباقين، و استحبّ على الأعيان استحباباً مؤكّداً، و إلّا أثم الجميع بالإخلال به، إن تمكّنوا، و إلّا اختصّ بالمتمكّن إن وجد، و إلّا سقط التكليف، على ما هو شأن الواجب الكفائي.

و لا يسقط بالشروع [3]، و لا يجب بتوقّع الحاجة إلّا مع تضيّق [4] أوقات المهلة لأدنى الاجتهاد بمقتضى العادة.

و يتقدّم على تحصيل المعاش وجوباً مع التعيين، و ندباً بدونه، إلّا إذا بلغ حدّ الضرورة، فيتأخّر عنه وجوباً، بالعقل و النقل. و في الحديث: «إنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إنّ المال مقسوم مضمون [لكم] قد قسّمه عادل بينكم و [ضمنه و] سيفي لكم، و العلم مخزون عند أهله، و قد أُمرتم بطلبه من أهله، فاطلبوه» [5].


[1]. يعني قوله تعالى في سورة التوبة (9): 122: «وَ مٰا كٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ».

[2]. كالأخبار المفسّرة لآية النفر، مثل ما رواه الصدوق في علل الشرائع: 85، الباب 79، الحديث 4، وسائل الشيعة 27: 140، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 10.

[3]. أي: لا يسقط الحكم بالوجوب بمجرّد الشروع في تحصيل الفقه، بل لا بدّ له أن ينتهي إلى مرتبة الاجتهاد.

[4]. في «ش» و «ن»: تضييق.

[5]. الكافي 1: 30، باب فرض العلم و ...، الحديث 4، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 27: 24، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 12.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست