responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 69

و عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: «كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، و إذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا تتوضّأ و لا تشرب» [1].

ادّعاء خلوّ الأخبار عن ذكر اللون، و الجواب عنه:

و قد تكرّر ذكر الريح و الطعم فيما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة [2] بخلاف اللون، و من ثمّ استشكل بعض المتأخّرين [3] نجاسة الماء بتغيّر لونه، مدّعياً خلوّ روايات الأصحاب عنه، و أنّ ما تضمّنه من الأخبار عاميّ مرسل.

و هذا، مع أنّه يجري مجرى التشكيك في الضروريات، مردود بما مرّ [4]، و بما رواه الشيخ في القويّ، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحياض، يبال فيها؟ قال: «لا بأس، إذا غلب لون الماء لون البول» [5].

و ما رواه الصفّار في بصائر الدرجات، في الصحيح، عن شهاب بن عبد ربّه، قال:

أتيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) أسأله، فابتدأني، فقال: «إن شئت فاسأل يا شهاب، و إن شئت


[1]. الكافي 3: 4، باب الماء الذي فيه ...، الحديث 3، و مع اختلاف في التهذيب 1: 229/ 625، باب المياه و أحكامها، الحديث 8، و الاستبصار 1: 12/ 19، باب حكم الماء الكثير، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

[2]. تقدّم في الصفحة السابقة ما رواه الكليني و الطوسي عن حريز و أبو خالد القماط. أمّا الصدوق فروى في الفقيه 1: 16/ 22، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث 22: أنّه سئل (عليه السلام) عن غدير فيه جيفة، فقال: «إن كان الماء قاهراً لها لا توجد الريح، فتوّضأ و اغتسل». فلم يرد في هذه الرواية ذكر للطعم. وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 13.

[3]. هو السيد السند في مدارك الأحكام 1: 57. و اعلم أنّ الشيخ البهائي في حبل المتين (رسائل الشيخ بهاء الدين): 106، و المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 116، السطر 36، أيضاً مع حكمهما بالنجاسة عند تغيّر لون الماء، ادّعيا خلوّ الأخبار عن ذكر اللون.

[4]. في الصفحة 67 و 68.

[5]. التهذيب 1: 440/ 1311، الزيادات في باب المياه، الحديث 30، الاستبصار 1: 22/ 53، باب الماء القليل ...، الحديث 8، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست