responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 68

المضمون عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام).

و في دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال في الماء الجاري يمرّ بالجيف، و العذرة، و الدم: «يتوضّأ منه، و يشرب، و ليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه، طعمه، و لونه، و ريحه» [1].

و عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إذا مرّ الجنب بالماء و فيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه، أو ريحه، أو لونه، فلا تشرب منه و لا تتوضّأ و لا تتطهّر به» [2].

و في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام): «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات، ... إلّا أن يكون فيه الجيف، فتُغيّر لونه، و طعمه، و رائحته، فإذا غيّرته لم تشرب منه و لم تتطهّر به» [3].

و روى الشيخ في الصحيح، عن أبي خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه، أو طعمه [4]، فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ» [5].


[1]. دعائم الإسلام 1: 111، و فيه: «لونه و ريحه و طعمه»، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

[2]. دعائم الإسلام 1: 112، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3.

[3]. فقه الرضا (عليه السلام): 91، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.

[4]. كذا في جميع المصادر، و في غير «ش» من المخطوطات: «ريحه و طعمه».

[5]. التهذيب 1: 43/ 112، باب آداب الأحداث ...، الحديث 51، الاستبصار 1: 9/ 10، باب مقدار الماء الذى لا ينجّسه شيء، الحديث 10، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست