responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 66

- كأسماء الزمان و المكان- ليست من المشتقّات التي يوصف بها، فإنّها موضوعة على الإبهام، بخلاف هذه الأسماء، فإنّها للأُمور المعيّنة من الزمان و المكان و الآلة، و إن أشبهت المشتقّات بالدلالة على المبدأ، فذلك لا يكفي في النعت بها، بل لا بدّ من التكلّف الذي يلزم في الجامد المحض، فلذا لم يلتفت إليه الزمخشري و غيره من أرباب الصناعة، مع اعترافهم بثبوت هذا المعنى في اللغة. و في قول النيسابوري:

«ماءً هو آلة للطهارة»، إشارة إلى التكلّف المصحّح للنعت، و كذا في قول الهروي:

«ماءً طهوراً، أي: يتطهّر به».

محصّل الأقوال في معنى الطهور في الآية و الرواية:

و كيف كان، فالطهور في الآية و الرواية عَلَمٌ عند العلماء على طهارة الماء و التطهير به، و إن اختلف وجه الدلالة باختلاف الأقوال في معنى الطهور. فإنّه:

إن كان بمعنى الطاهر المطهِّر،: كانت الدلالة عليهما معاً بصريح اللفظ.

و إذا كان بمعنى المطهِّر أو آلة التطهير: دلّت على التطهير صريحاً، و على الطهارة استلزاماً؛ لأنّ المطهّر لا بدّ أن يكون طاهراً.

و لو كان بمعنى البليغ في الطهارة: كان الأمر بالعكس.

و المطلوب حاصل على كلّ تقدير، و إن اختلف الطريق إليه.

نعم، لو كان الطهور بمعنى الطاهر، مجرّداً عن المبالغة، بناءً على تعذّرها في المعنى الشرعي- كما هو ظاهر قول أصحاب الرأي [1]- لزم خلوّه عن إفادة التطهير، و لا ريب أنّه خلاف التحقيق، و فيما تقدّم من النقل المستفيض ما يكفي لفساد هذا القول.


[1]. قد سبق تخريجه في الهامش 7 من الصفحة 58.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست