responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 65

بالآجن و المشمّس، فوهنه ظاهر؛ فإن رفع الحدث معنى واحد لا يختلف، و كراهة استعمال بعض المياه لا يقتضي نقصاً في الرفع.

و كذا ما يقال من احتمال رجوع المبالغة في الطهور إلى عدم قبول النجاسة؛ لأنّ إثبات الطهارة للماء بقول مطلق يقتضي عدم انفعاله بشيء ممّا يلاقيه من النجاسات، فلم يبق إلّا التطهير.

مسلك آخر في معنى الطهور:

و هنا مسلك آخر، ذهب إليه جماعة، منهم الفاضل صاحب المدارك [1]، و صاحب الطراز [2]، و هو: أنّ المراد بالطهور ما يتطهّر به؛ فإنّه معنى ثابت معروف في اللغة، مفيد لطهارة الماء و طهوريّته معاً، من غير إشكال و لا تجشّم استدلال، فيحمل اللفظ عليه.

و إليه يشير قول الهروي في الغريبين: «ماءً طهوراً، أي: يُتطهَّر به، كما يقال وَضوء للماء الذي يُتوضَّأ به» [3].

و قال النيسابوري- بعد أن حكى عن الزمخشري ورود الطهور في العربيّة على وجهين: صفة، و اسم غير صفة بمعنى ما يتطهّر به-: «إنّ تسليمه لذلك يرفع النزاع؛ لأنّ كون الماء ممّا يتطهّر به هو معنى كونه مطهراً لغيره، فكأنّه تعالى قال: و أنزلنا من السماء ماءً هو آلة للطّهارة. و يلزمه أن يكون طاهراً في نفسه» [4].

و فيه نظر؛ لأنّ الطهور في الآية صفة، كما هو مقتضى النعت به، و أسماء الآلة


[1]. مدارك الأحكام 1: 27.

[2]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.

[3]. الغريبين 4: 1189، «طهر».

[4]. غرائب القرآن 19: 17.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست