اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 60
كنز العرفان [1] إلى أصحابنا و الشافعية؛ قال: «و الحقّ أنّه بالنظر إلى القياس اللفظي كما قال الحنفي، و أمّا بالنظر إلى الاستعمال فكما قال أصحابنا و الشافعية، و إن منع الحنفي ذلك فهو مكابرة» [2].
و في التبيان [3]، و مجمع البيان [4]، و المسالك الجواديّة [5]: «ماءً طهوراً أي: طاهراً مطهراً مزيلًا للأحداث و النجاسات».
و في المنتهى: إنّ الطهور محمول على الطاهر المطهّر [6].
و في الروضة: «إنّه مبالغة في الطاهر، و المراد منه الطاهر في نفسه، المطهّر لغيره، جُعل بحسب الاستعمال متعدّياً و إن كان بحسب الوضع لازماً» [7].
و في المصباح المنير: «و طهور، قيل: مبالغة، و إنّه بمعنى طاهر، و الأكثر أنّه لوصف زائد. قال ابن فارس: قال ثعلب: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. و قال الأزهري: الطهور في اللغة هو الطاهر المطهّر. و قوله (عليه السلام): هو الطهور ماؤه، أي: هو الطاهر المطهّر، قاله ابن الأثير» [8].
[5]. مسالك الأفهام (للفاضل الجواد) 1: 89، و فيه «أي طاهراً في نفسه، مطهراً لغيره، مزيلًا للأحداث أو الأخباث».
[6]. لم يرد فيه هذا النص، و المذكور فيه: «الطهور من صيغ المبالغة، و الطهارة لا تقبل الشدّة و الضعف، فتحمل المبالغة على التعدّي عن المحلّ بأن يكون طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره». منتهى المطلب 1: 18.