responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 60

كنز العرفان [1] إلى أصحابنا و الشافعية؛ قال: «و الحقّ أنّه بالنظر إلى القياس اللفظي كما قال الحنفي، و أمّا بالنظر إلى الاستعمال فكما قال أصحابنا و الشافعية، و إن منع الحنفي ذلك فهو مكابرة» [2].

و في التبيان [3]، و مجمع البيان [4]، و المسالك الجواديّة [5]: «ماءً طهوراً أي: طاهراً مطهراً مزيلًا للأحداث و النجاسات».

و في المنتهى: إنّ الطهور محمول على الطاهر المطهّر [6].

و في الروضة: «إنّه مبالغة في الطاهر، و المراد منه الطاهر في نفسه، المطهّر لغيره، جُعل بحسب الاستعمال متعدّياً و إن كان بحسب الوضع لازماً» [7].

و في المصباح المنير: «و طهور، قيل: مبالغة، و إنّه بمعنى طاهر، و الأكثر أنّه لوصف زائد. قال ابن فارس: قال ثعلب: الطهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. و قال الأزهري: الطهور في اللغة هو الطاهر المطهّر. و قوله (عليه السلام): هو الطهور ماؤه، أي: هو الطاهر المطهّر، قاله ابن الأثير» [8].


[1]. كنز العرفان 1: 37.

[2]. نفس المصدر: 38.

[3]. التبيان 7: 438.

[4]. مجمع البيان 4: 173.

[5]. مسالك الأفهام (للفاضل الجواد) 1: 89، و فيه «أي طاهراً في نفسه، مطهراً لغيره، مزيلًا للأحداث أو الأخباث».

[6]. لم يرد فيه هذا النص، و المذكور فيه: «الطهور من صيغ المبالغة، و الطهارة لا تقبل الشدّة و الضعف، فتحمل المبالغة على التعدّي عن المحلّ بأن يكون طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره». منتهى المطلب 1: 18.

[7]. الروضة البهيّة 1: 28، بتفاوت يسير.

[8]. المصباح المنير: 379، «طهر»، و انظر قول الأزهري في تهذيب اللغة 6: 172، «طهر».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست