responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 59

ريقهنّ طَهُور» [1]، و لا معنى للتطهير فيهما.

و ردّه [2] بثبوت التعدية فيه توقيفاً لا قياساً. و المراد به في الآية و الشعر إزالة الهموم و الأحزان، و هو تطهير معنويّ، و المقام يأبى غيره.

قول آخر في معنى الطهور وصفاً:

و المشهور بين المفسّرين، و أصحاب الحديث، و الفقهاء، و أئمّة اللغة أنّه بمعنى المطهِّر، أو الطاهر المطهّر.

قال الشيخ في التهذيب: «الطهور هو المطهِّر في لغة العرب، و أهل اللغة لا يفرّقون بين قول القائل: ماء طهور، و ماء مطهِّر» [3].

و في الخلاف: «عندنا أنّ الطهور هو المطهّر [المزيل] للحدث و النجاسة» [4].

و اختار ذلك المحقّق في المعتبر [5]، و حكاه عن الشيخ، و المرتضى في المصباح، و احتجّ عليه بما قاله الترمذي- و هو من كبار أهل اللغة-: «أنّ الطَّهور- بالفتح- من الأسماء المتعدّية، و هو المطهّر غيره» [6].

و هو ظاهر العلّامة في التذكرة [7]، و صريح الشهيد في الذكرى [8]، و نسبه السيوري في


[1]. صدر البيت: «إلى رُجَّح الأكفال هِيفٍ خُصُورُها»، كما نقله في لسان العرب 5: 143، «رجح» و لم يسم قائله.

[2]. في «ل»: و ردّ.

[3]. التهذيب 1: 227، بداية باب المياه و أحكامها.

[4]. الخلاف 1: 49، المسألة 1، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[5]. المعتبر 1: 35.

[6]. نفس المصدر.

[7]. تذكرة الفقهاء 1: 7، حيث قال: «الطهور هو المطهّر لغيره، و هو فَعول بمعنى ما يفعل به، أي يتطهّر به، كغسول».

[8]. ذكرى الشيعة 1: 71.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست