اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 58
في تفسيره عن كثير من العلماء، و نَقَل إنكاره عن الزمخشري، و هو وهم [1].
و في القاموس: «الطهور المصدر و اسم ما يتطهّر به، أو الطاهر المطهّر» [2]. و هذا يوهم التردّد أو الخلاف، و الحقّ أنّه لا خلاف فيه.
و أمّا الوصف، فهو بالفتح- كالاسم-، و قيل: يجيء بالضمّ أيضاً.
و لا خلاف بينهم في مجيء الطهور وصفاً، و إنّما الخلاف في تعيين المعنى المراد منه.
فقيل: إنّه البليغ في الطهارة، فلا يفيد التطهير وضعاً [3]. و هو قول الزمخشري [4] و المطرزي [5]، و صاحب الطراز [6]، و المنقول عن أبي حنيفة و الأصم و أصحاب الرأي [7]، و يلوح ذلك من قول الصاحب في المحيط: «و كلّ ماءٍ نظيف طهور» [8]؛ لأنّ [9] فعولًا من صيغ المبالغة، و هي للمبالغة في مادّة فاعل، فإن كان متعدّياً، كالضروب و الأكول، أفاد التعدية، و إلّا فلا.
و لقوله تعالى: «وَ سَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ شَرٰاباً طَهُوراً»[10]، و قول الشاعر: «عذاب الثنايا
[1]. لأنّ الزمخشري، كما نقل عنه آنفاً، صرّح بوروده في اللغة بهذا المعنى.