responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 50

بالمبيح من الأنواع الثلاثة، و مع ذلك أوردوا مباحث الإزالة على كثرتها في كتاب الطهارة، و استدلّوا بنحو «الطهور» و «المطهّر» من تصاريف الطهارة على المعنيين، و فسّروا الطهور بالمطهِّر من الحدث و الخبث.

ففي الخلاف: «الطهور عندنا هو المطهِّر المزيل للحدث و النجاسة» [1].

و في التبيان [2]، وفقه القرآن [3]، و مجمع البيان [4]، و غيرها [5]: «ماءً طهوراً، أي: طاهراً مطهّراً مزيلًا للأحداث و النجاسات».

و على الاختصاص بالمبيحة لا يصحّ تفسيرها بالأعمّ، و لا الاستدلال بها عليه، و كذا على الاشتراك بينهما لفظاً.

و على التقديرين فالمناسب إفراد الإزالة بكتاب آخر؛ لبعد الاستطراد في مثله.

و الوجه: أنّها موضوعة للأعمّ [6]، دفعاً لمحذور الاشتراك و المجاز، للتحكّم اللازم من التخصيص، مع شيوع استعمالها في العام [7] و كلّ من نوعية [8]، بحيث لا يقصر بعضها عن بعض، و يحمل التعريف على خصوص الطهارة التي هي نوع من العبادات، فتخرج الإزالة عنه، و تدخل في الخطابات الشرعيّة، فيزول [9] الإشكال عن التفسير و الاستدلال، بل يرتفع الخلاف بين القول بدخول الإزالة و خروجها.


[1]. الخلاف 1: 49، المسألة 1.

[2]. التبيان 7: 438.

[3]. فقه القرآن 1: 58.

[4]. مجمع البيان 4: 173، و فيه: «طاهراً في نفسه و مطهّراً لغيره، مزيلًا للأحداث و النجاسات».

[5]. كما في مسالك الأفهام (للفاضل الجواد) 1: 89.

[6]. أي: الأعم من المبيحة و غيرها.

[7]. في مصحّحة «ن»: الأعمّ

[8]. كذا في النسخ، و لكنّ الظاهر أنّ الصحيح: «نوعيها»، لإرجاع الضمير إلى الطهارة.

[9]. في «ن» و «ش»: و يزول.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست