اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 50
بالمبيح من الأنواع الثلاثة، و مع ذلك أوردوا مباحث الإزالة على كثرتها في كتاب الطهارة، و استدلّوا بنحو «الطهور» و «المطهّر» من تصاريف الطهارة على المعنيين، و فسّروا الطهور بالمطهِّر من الحدث و الخبث.
ففي الخلاف: «الطهور عندنا هو المطهِّر المزيل للحدث و النجاسة» [1].
و في التبيان [2]، وفقه القرآن [3]، و مجمع البيان [4]، و غيرها [5]: «ماءً طهوراً، أي: طاهراً مطهّراً مزيلًا للأحداث و النجاسات».
و على الاختصاص بالمبيحة لا يصحّ تفسيرها بالأعمّ، و لا الاستدلال بها عليه، و كذا على الاشتراك بينهما لفظاً.
و على التقديرين فالمناسب إفراد الإزالة بكتاب آخر؛ لبعد الاستطراد في مثله.
و الوجه: أنّها موضوعة للأعمّ [6]، دفعاً لمحذور الاشتراك و المجاز، للتحكّم اللازم من التخصيص، مع شيوع استعمالها في العام [7] و كلّ من نوعية [8]، بحيث لا يقصر بعضها عن بعض، و يحمل التعريف على خصوص الطهارة التي هي نوع من العبادات، فتخرج الإزالة عنه، و تدخل في الخطابات الشرعيّة، فيزول [9] الإشكال عن التفسير و الاستدلال، بل يرتفع الخلاف بين القول بدخول الإزالة و خروجها.