responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 5

تمهيد (1): تعريف الفقه و شئونه

الفقه لغةً: الفهم [1].

و اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة [2].

و المراد بالشرعيّة، ما له تعلّق بالشرع و لو على سبيل الوضع، فيتناول الأحكام الوضعيّة و الشرعيّة بالمعنى الأخصّ المقابل لها.

و موضوعه: متعلّقات تلك الأحكام من حيث هي كذلك، و هي في الأكثر أفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء أو التخيير. و قد يكون غيرَ فعل، أو فعلًا لغير مكلّف، أو لمكلّف لا من حيث التكليف، بل من جهة الوضع، كما في الأحكام الوضعيّة.

و غايته: حفظ الشريعة، و تصحيح الأعمال، و إقامة الوظائف الشرعيّة، و الإرشاد إلى المصالح الدينيّة و الدنيويّة، و الارتفاع عن حضيض الجهل، و الخروج عن ربقة التقليد. و [3] يجمعها تكميل القوى النفسانيّة و اكتساب المراحم الربّانيّة.


[1]. قال الفيومي في المصباح المنير: 479 «الفقه: فهم الشيء». أيضاً راجع: لسان العرب 10: 305، «فقه».

[2]. هذا التعريف ورد في كثير من المصادر الفقهيّة و الأُصوليّة، منها: إيضاح الفوائد 2: 264، القواعد و الفوائد 1: 30، القاعدة 1، تمهيد القواعد: 32، الأقطاب الفقهيّة: 34، معالم الدين (قسم الأُصول): 26، نضد القواعد الفقهيّة: 5، مجمع الفائدة و البرهان 7: 546، النخبة: 5.

[3]. «و» لم يرد في «ل».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست