responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 49

أو لمطلق الثلاثة، مبيحةً، أو غير مبيحة، كوضوء المجدّد و الجنب و الحائض [1].

أو مشترك بين أحدهما و بين إزالة الخبث، لفظاً أو معنىً [2].

و الأكثر على الأوّل [3]؛ لأنّ الطهارة عبادة مشروطة بالنيّة، بخلاف الإزالة، و هو معنى قولهم: إزالة الخبث أمر عدميّ، و الطهارة من الأُمور الوجودية.

و لتبادر المبيح منها عند الإطلاق.

و صحّة سلبها عن غيره؛ يقال: توضّأتِ الحائض و هي على وضوء، و لا يقال:

تطهّرتْ و هي على طُهر. و في الحديث: عن الحائض تَطهر [4] يوم الجمعة فتذكر اللّٰه، قال: «أمّا الطهر فلا، و لكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة» [5].

دفع اشكال:

و هاهنا [6] سؤال مشهور، و هو أنّهم أخذوا في تعريف الطهارة قيد الإباحة، و مع ذلك قسّموا الطهارة إلى: واجبة و مندوبة، و المندوبة إلى ما يبيح و ما لا يبيح، فأدخلوا في التقسيم ما خرج عن التعريف.

و الأمر فيه هيّن، و التخلّص منه بحمل المقسم على الأعمّ من المعرّف ممكن.

و لكنّ الإشكال في شيء آخر، و هو أنّهم أخرجوا الإزالة عن الطهارة، و خصّوها


[1]. استظهره السيّد في مدارك الأحكام 1: 6، من كلام بعض المتقدّمين.

[2]. حكى هذا القول الشهيد في غاية المراد 1: 24، عن الشيخ المفيد أبي علي في شرح النهاية، حيث قال: «إنّها التطهير من النجاسات و رفع الأحداث».

[3]. راجع: الهامش 8 من الصفحة السابقة.

[4]. كذا في المصدر و في جميع النسخ: «تتطهّر».

[5]. الكافي 3: 100، باب ما يجب على الحائض ...، الحديث 1، مع اختلاف يسير، وسائل الشيعة 2: 314، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 22، الحديث 3.

[6]. في «د»: و هنا.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست