اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 49
أو لمطلق الثلاثة، مبيحةً، أو غير مبيحة، كوضوء المجدّد و الجنب و الحائض [1].
أو مشترك بين أحدهما و بين إزالة الخبث، لفظاً أو معنىً [2].
و الأكثر على الأوّل [3]؛ لأنّ الطهارة عبادة مشروطة بالنيّة، بخلاف الإزالة، و هو معنى قولهم: إزالة الخبث أمر عدميّ، و الطهارة من الأُمور الوجودية.
و لتبادر المبيح منها عند الإطلاق.
و صحّة سلبها عن غيره؛ يقال: توضّأتِ الحائض و هي على وضوء، و لا يقال:
تطهّرتْ و هي على طُهر. و في الحديث: عن الحائض تَطهر [4] يوم الجمعة فتذكر اللّٰه، قال: «أمّا الطهر فلا، و لكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة» [5].
دفع اشكال:
و هاهنا [6] سؤال مشهور، و هو أنّهم أخذوا في تعريف الطهارة قيد الإباحة، و مع ذلك قسّموا الطهارة إلى: واجبة و مندوبة، و المندوبة إلى ما يبيح و ما لا يبيح، فأدخلوا في التقسيم ما خرج عن التعريف.
و الأمر فيه هيّن، و التخلّص منه بحمل المقسم على الأعمّ من المعرّف ممكن.
و لكنّ الإشكال في شيء آخر، و هو أنّهم أخرجوا الإزالة عن الطهارة، و خصّوها
[1]. استظهره السيّد في مدارك الأحكام 1: 6، من كلام بعض المتقدّمين.
[2]. حكى هذا القول الشهيد في غاية المراد 1: 24، عن الشيخ المفيد أبي علي في شرح النهاية، حيث قال: «إنّها التطهير من النجاسات و رفع الأحداث».